[
١١٤٢ ] مسألة ٤ : إذا تيمم لصلاة
سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإِتيان بها في
أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول
بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم ، لكن الأحوط [١٣٥١]
التأخير في الصلاة الثانية أيضاً وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل ، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير [١٣٥٢] كما في الصلاة السابقة.
[
١١٤٣ ] مسألة ٥ : المراد بآخر الوقت ـ
الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط ـ الآخرُ العرفي [١٣٥٣]
، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر
الواجبات ، فيجوز التيمم والإِتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضاً ،
بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإِتيان بالتيمم قبل الشروع
في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.
[
١١٤٤ ] مسألة ٦ : يجوز التيمم لصلاة
القضاء والإِتيان بها معه [١٣٥٤]
ولا يجب التأخير إلى زوال العذر ، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإِتيان بها
[١٣٥١] ( لكن الاحوط
) : لا يترك مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرو العجز عن الصلاة مع الطهارة الترابية.
[١٣٥٣] ( الاخر
العرفي ) : بل حين صيرورة الواجب مضيقاً ، الملازم مع انقطاع الرجاء عن
تحصيل الطهارة المائية واتيان الصلاة معها بما لها من الاجزاء الواجبة في
الوقت
دون ما قبله.
[١٣٥٤] ( والاتيان
بها معه ) : في صحتها مع رجاء زوال العذر والتمكن من الاتيان بها مع
الطهارة المائية اشكال ، وكذا الحال في النوافل الموقتة نعم في غير الموقتة
يجوز
التيمم لها والاتيان بها مطلقاً.