[
١١٣٩ ] مسألة ١ : لا يجوز التيمم [١٣٤٧]
للصلاة قبل دخول
وقتها وإن كان بعنوان التهيؤ ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة
يجوز الصلاة بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان
وظيفته التيمم.
[
١١٤٠ ] مسألة ٢ : إذا تيمم بعد دخول
وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء [١٣٤٨] ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر ، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة.
[
١١٤١ ] مسألة ٣ : الأقوى جواز التيمم
في سعة الوقت [١٣٤٩]
وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به ، نعم مع العلم بالارتفاع يجب
الصبر ، لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوماً ،
نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم ، فتحصل أنه إما
عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل
للأمرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم
بالارتفاع ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة [١٣٥٠]
خصوصاً مع الظن بالبقاء ، والأحوط التأخير خصوصاً مع الظن
خصوصية للتراب من
بين سائر ما يعتبر اباحته في صحة التيمم.
[١٣٤٧] ( لا يجوز
التيمم ) : على الاحوط ، والاظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت بل
يجب مع العلم بعدم التمكن منه بعد دخوله ، نعم الاحوط مع الاتيان به قبل
الوقت قصد غاية اخرى.
[١٣٤٨] ( أو يجد
ماءً ) : وان كان الاحوط الاولى تجديد التيمم لكل صلاة.
[١٣٤٩] ( في سعة
الوقت ) : الاظهر عدم جوازه إلا مع اليأس عن زوال العذر أو احتمال طرو العجز عنه مع التأخير.