[
١١٦ ] مسألة ٤ : الحوض النجس تحت
السماء يطهر بالمطر [٤٨]
، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو
أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
[
١١٧ ] مسألة ٥ : إذا تقاطر من السقف
لا يكون مطهراً ، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر [٤٩]
ثم وقع على الأرض ، نعم لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال
نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض ، فمجرد المرور على الشيء
لا يضر.
[
١١٨ ] مسألة ٦ : إذا تقاطر على عين
النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينحس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيراً.
[
١١٩ ] مسألة ٧ : إذا كان السطح
نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة وإن
كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال
تقاطره من السماء ، وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين
النجس فيكون نجساً ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح
النجس.
[
١٢٠ ] مسألة ٨ : إذا تقاطر من السقف
النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً.
[
١٢١ ] مسألة ٩ : التراب النجس يطهر
بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه [٥٠]
حتى صار طيناً.
[٤٩] ( بل وكذا اذا
وقع على ورق الشجر ) : الظاهر هو الحكم بالمطهرية اذا لم يستقر عليه وعدّ
عرفاً باقياً على نزوله الطبيعي من السماء من جهة عد الورق ممراً له ولو
لاجل
التتابع والشدة.
[٥٠] ( اذا وصل الى
اعماقه ) : بشرط احتمال بقائه على اطلاقه ولا يعتبر صيرورته طيناً.