قطرات بشرط صدق
المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلاً ، لكن ما دام يتقاطر عليه [٤١]
من السماء.
[
١١٣ ] مسألة ١ : الثوب أو الفراش
النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد [٤٢]
، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا
تقاطر عليه بعد زوال عينها [٤٣].
[
١١٤ ] مسألة ٢ : الإناء المتروس
بماء نجس كالحُب والشَّربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه [٤٤]
بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج [٤٥] ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك.
[
١١٥ ] مسألة ٣ : الأرض النجسة تطهر
بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأما لو وصل
إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل
مكاناً آخر لا يطهر [٤٦] ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر [٤٧].
[٤١] ( لكن ما دام
يتقاطر عليه ) : بل مطلقاً بناءاً على عدم اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل كما هو المختار.
[٤٢] ( أو التعدد )
: لا يترك مراعاته في الثوب المتنجس بالبول.
[٤٣] ( بعد زوال عينها
) : بل يطهر بالتقاطر المزيل فيما لا يحتاج إلى التعدد.
[٤٤] ( واناؤه ) : في
طهارة الاناء بذلك من دون تعدد الغسل تأمل فالاحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر.