الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس
بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات ، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا
يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعاً أو متفرقاً مع اتصالها بالسواقي ، فلو كان
هناك حُفَر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كراً إذا
لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، وإن كان
متفرقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع
كراً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس ، لاتصالها بالبقية.
[
٩٩ ] مسألة ١ : لا فرق في تنجس
القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو مورودا.
[
١٠٠ ] مسألة ٢ : الكر بحسب الوزن [٣١] ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون [٣٢]
شبراً إلا ثمن شبر ، فبالمن الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً ـ يصير أربعة وستين مناً إلا عشرين مثقالا.
[
١٠١ ] مسألة ٣ : الكر بحقة
الإِسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً ـ مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة.
[
١٠٢ ] مسألة ٤ : إذا كان الماء أقل
من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.
[٣١] ( الكر بحسب
الوزن ) : تحديده بالوزن لا يخلو عن شوب اشكال ومنه يظهر الحال في المسألة (٣).
[٣٢] ( وبالمساحة
ثلاثة واربعون ) : على الاحوط ، والاقوى كفاية ما يقرب من ستة وثلاثين شبراً.