responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 34

بالملاقاة.

[ ٩٣ ] مسألة ٣ : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة [٢٧] ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس ، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس [٢٨].

[ ٩٤ ] مسألة ٤ : يعتبر في المادة الدوام [٢٩] ، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.

[ ٩٥ ] مسألة ٥ : لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شيء ، فاللازم مجرد الاتصال.

[ ٩٦ ] مسألة ٦ : الراكد المتصل بالجاري كالجاري [٣٠] ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا.

[ ٩٧ ] مسألة ٧ : العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.

[ ٩٨ ] مسألة ٨ : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير ، وإلا فالمتنجس هو المقدارالمتغير فقط ، لاتصال ما عداه بالمادة.


[٢٧] ( اتصاله بالمادة ) : المعتبر هو الاستمداد الفعلي منها ولا ينافيه الانفصال الطبيعي ، نعم ينافيه الانفصال العرضي كما سيأتي في المسألة (٥).

[٢٨] ( لا ينجس ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.

[٢٩] ( الدوام ) : في الجملة بحد يصدق عليه العنوان كما في المثال المذكور في المسألة السابقة.

[٣٠] ( كالجاري ) : فيه منع وكذا في اطراف النهر مما لا جزءاً من النهر عرفاً ، نعم لا ينفعل اذا كان المجموع كراً.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست