____________________
[1] الأقوى الصحة إذا أمكن التبديل أو التطهير مع عدم المنافي. (الجواهري).
* صحت إن أمكنت إزالة النجاسة بنزع أو غيره بدون المنافي. (الفيروزآبادي).
[2] بل لا تبعد الصحة إذا طهر ثوبه أو بدنه وأتم. (الشيرازي).
* إذا لم يمكن التطهير أو التبديل بدون فعل المنافي وإلا فلا يبعد الصحة، والأحوط الإتمام والإعادة. (كاشف الغطاء).
[3] لو أمكنت الإزالة مع بقاء التستر وعدم المنافي فالأقوى صحة الصلاة ولزوم اتمامها كذلك، والأحوط إعادتها بعد ذلك. (النائيني).
[4] إن أمكن تحصيل الشرط لباقي الصلاة بدون فعل المنافي، ولا يترك حينئذ.
(البروجردي).
* مع إمكان التبديل أو التطهير من غير لزوم المنافي وإلا قطع الصلاة.
(الحائري).
* بعد التبديل أو التطهير لتحصيل الشرط لباقي الصلاة. (الحكيم).
* إن أمكن تحصيل الشرط في الصلاة بدون فعل المنافي، فلا يترك الاحتياط حينئذ. (الخوانساري).
* إن أمكن تحصيل الشرط للباقي من دون مناف. (الگلپايگاني).
[5] بأن لا يتمكن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر ولو بركعة. (الخوئي).
* صحت إن أمكنت إزالة النجاسة بنزع أو غيره بدون المنافي. (الفيروزآبادي).
[2] بل لا تبعد الصحة إذا طهر ثوبه أو بدنه وأتم. (الشيرازي).
* إذا لم يمكن التطهير أو التبديل بدون فعل المنافي وإلا فلا يبعد الصحة، والأحوط الإتمام والإعادة. (كاشف الغطاء).
[3] لو أمكنت الإزالة مع بقاء التستر وعدم المنافي فالأقوى صحة الصلاة ولزوم اتمامها كذلك، والأحوط إعادتها بعد ذلك. (النائيني).
[4] إن أمكن تحصيل الشرط لباقي الصلاة بدون فعل المنافي، ولا يترك حينئذ.
(البروجردي).
* مع إمكان التبديل أو التطهير من غير لزوم المنافي وإلا قطع الصلاة.
(الحائري).
* بعد التبديل أو التطهير لتحصيل الشرط لباقي الصلاة. (الحكيم).
* إن أمكن تحصيل الشرط في الصلاة بدون فعل المنافي، فلا يترك الاحتياط حينئذ. (الخوانساري).
* إن أمكن تحصيل الشرط للباقي من دون مناف. (الگلپايگاني).
[5] بأن لا يتمكن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر ولو بركعة. (الخوئي).