نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 619
و الوقوف بالموقفين، عرفات، و المشعر الحرام، ركنان، من تركهما، أو واحدا منهما، متعمدا فلا حج له، فإن ترك الوقوف بعرفات ناسيا، وجب عليه أن يعود، فيقف بها، ما بينه و بين طلوع الفجر، من يوم النحر، فإن لم يذكر إلا بعد طلوع الفجر، و كان قد وقف بالمشعر، فقد تم حجه، و لا شيء عليه، و إن لم يكن وقف بالمشعر في وقته، وجب عليه اعادة الحج، لأنّه لم يحصل له أحد الموقفين في وقته.
و إذا ورد الحاج ليلا، و علم أنّه إن مضى إلى عرفات، وقف [1] بها، و إن كان قليلا، ثم عاد إلى المشعر، قبل طلوع الشمس، وجب عليه المضي إليها، و الوقوف بها، ثم يعود إلى المشعر، فإن غلب في ظنّه، أنّه إن مضى إلى عرفات، لم يلحق المشعر، قبل طلوع الشمس، اقتصر على الوقوف بالمشعر، و قد تمّ حجه، و لا شيء عليه.
و من أدرك المشعر، قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الحج، فإن أدركه بعد طلوعها، فقد فاته الحج.
و من وقف بعرفات، ثمّ قصد المشعر، فعاقه في الطريق عائق، فلم يلحق إلى قرب الزوال، فقد تمّ حجّه، لأنّه حصل له الوقوف بأحد الموقفين في وقته.
و من لم يكن وقف بعرفات، و أدرك المشعر بعد طلوع الشمس، فقد فاته الحج، لأنّه لم يلحق أحد الموقفين في وقته.
و ذهب السيد المرتضى في انتصاره [2] إلى أنّ وقته، جميع اليوم من يوم العيد، فمن أدرك المشعر، قبل غروب الشمس من يوم العيد، فقد أدرك المشعر.
و من فاته الحج، أقام على إحرامه، إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يجيء إلى مكة، فيطوف بالبيت، و يسعى، و يتحلل بعمرة، و إن كان قد ساق معه هديا، نحره بمكة، و عليه الحج من قابل، إن كانت حجة الإسلام، و إن كانت تطوعا،