responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 470

لأنّه لا دليل على سقوطها بعد وجوبها، لأنّ من ادعى سقوطها بعد موافقته على وجوبها، فعليه الدلالة، و من قال أنّها قضاء بعد ذلك، فغير واضح، لأنّ الزكاة المالية و الرأسية، تجب بدخول وقتها، فإذا دخل، وجب الأداء، و لا يزال الإنسان مؤدّيا لها، لأنّ بعد دخول وقتها هو وقت الأداء في جميعه.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: الوقت الذي تجب فيه إخراج الفطرة، يوم الفطر قبل صلاة العيد [1]. و ذهب في جمله و عقوده [2] إلى ما ذكرناه أولا و اخترناه، و انّما أورد ما ذكره في نهايته، من طريق أخبار الآحاد إيرادا لا عملا و اعتقادا.

فإن قدّمها إنسان على الوقت الذي قدّمناه، فيجعل ذلك قرضا على ما بيّناه في زكاة المال، و تقديمها قبل وجوبها و حلولها، و يعتبر فيه ما قدّمناه عند وجوبها، و الأفضل لزوم الوقت، فإن لم يجد لها مستحقا، عزلها من ماله، ثمّ يسلّمها إليه، إذا وجده، فإن وجد لها أهلا، و أخّرها و هلكت، كان ضامنا إلى أن يسلمها إلى أربابها، فإن لم يجد لها أهلا، و أخرجها من ماله، لم يكن عليه ضمان.

و له أن يحملها من بلد إلى بلد، إذا لم يجد المستحق، كما أنّ له حمل زكاة المال، و يعتبر في هلاكها في الطريق، ما اعتبرناه في هلاك زكاة المال حرفا فحرفا.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و لا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد [3].

و هذا على طريق الكراهية، دون الحظر.

و قال في مختصر المصباح: و يجوز إخراج الفطرة من أول الشهر رخصة.

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): لا يجوز العمل بهذه الرخصة [4] إلا على ما قدّمناه، من تقديمها على جهة القرض، و ينوي الأداء عند هلال شوال، و إلا فكيف يكون ما فعل قبل تعلّق وجوبه بالذمة مجزيا عما يتعلّق بها في


[1] النهاية: كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة.

[2] الجمل و العقود: كتاب الزكاة، فصل 15 في زكاة الفطرة.

[3] النهاية: كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة.

[4] ج: بهذه الرواية في الرخصة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست