responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 469

كانت موجودة، لأنّه يجوز عندنا، إخراج القيمة في الزكوات، دون الكفارات، على ما قدّمنا القول في ذلك.

فأمّا القدر الذي يجب إخراجه عن كل رأس، فصاع، من أحد الأشياء التي قدّمنا ذكرها، و قدره تسعة أرطال، بالبغدادي، و ستة أرطال بالمدني، إلا اللبن، فمن يريد إخراجه، أجزأه ستة أرطال بالبغدادي، و أربعة بالمدني، و قدر الصاع أربعة أمداد، و المدّ مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف، و الدرهم ستة دوانيق، و الدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير، و قد روي أنّه يجوز أنّ يخرج عن كل رأس درهم، و قد روي أيضا أربعة دوانيق، و الأحوط الذي تقتضيه الأصول، أن يخرج قيمة الصاع يوم الأداء.

و ذكر شيخنا في مبسوطة، فقال: و يجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدّمناها، سواء كان الثمن سلعة، أو حبا أو خبزا [1].

قال محمد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب (رحمه الله): الحب و الخبز هو الأصل المقوّم، و ليس هو القيمة، و انّما هذا مذهب الشافعي، ذكره هاهنا، فلا يظن بعض غفلة أصحابنا أنّه مذهبنا، بل نحن نخرج الحب الذي هو الحنطة و الشعير، و غير ذلك، و كذلك يخرج الخبز لا بالقيمة، بل هو الأصل المقوم.

باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة و من يستحقها

تجب زكاة الفطرة على مكلّفها بدخول شوال و استهلاله، و يتضيّق وقت التأكد [2] يوم الفطر، قبل صلاة العيد، فإن لم يخرجها في ذلك الوقت، فإنّه يجب عليه إخراجها، و هي في ذمته إلى أن يخرجها. و بعض أصحابنا يقول تكون قضاء، و بعضهم يقول سقطت، و لا يجب إخراجها، و هذا بعيد من الصواب،


[1] المبسوط: كتاب الزكاة، كتاب الفطرة،(ص)242

[2] ج: و يتضيق التأكّد.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست