responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 157

عددنا منه أكثر أيام النفاس، و استوفينا أقصاه من الأخير، لتناول الاسم له.

فإن قيل: إذا رأته عند وضع الأول مثلا خمسة أيام، ثم وضعت الثاني و رأت الدم عقيب وضعه عشرة أيام، فقد صار خمسة عشرة يوما، و عندكم على ما بيّنتم انّ أقصى مدة النفاس عشرة أيّام، فكيف يكون الحكم في ذلك؟

قلنا: ما هذا دم ولادة واحدة، بل دم عقيب ولادتين، و إن كان الحمل واحدا، و عندنا بلا خلاف بيننا، انّ النفاس هو الدّم الذي تراه المرأة عقيب ولادتها الولد، و قد رأت عقيب ولادتها الأول خمسة أيام، فحكمنا بأنّها نفاس لتناول الاسم لها، فإذا وضعت الثاني و رأت عقيبه الدم فقد رأت الدم عقيب ولادتها الولد الأخير، فينبغي أن يتناوله الاسم، فيجب أن يستوفي أقصى مدة النفاس من يوم وضعتها الولد الأخير، لتناول الاسم، فليلحظ ذلك و يحقق، فقد شاهدت جماعة ممن عاصرت من أصحابنا، لا تحقق القول في ذلك، و تقف على مسطور لبعض المصنفين، و لا تبيّنه و لا تحقّقه، و تحتج عنده، و تخطي، فاللّه نسأل التوفيق و التسديد في المقال و الفعال.

باب غسل الأموات و ما يتقدّم ذلك في آداب المرض، و العيادة و تلقين المحتضرين، و ما يتصل بذلك

الأولى بالمريض و الأفضل له أن يكتم مرضه و لا يشكوه، و قد روي في حدّ الشكاية للمرض، عن الصّادق (عليه السلام)، أنّ الرّجل يقول حممت اليوم، و سهرت البارحة، و قد صدق و ليس هذا شكاية، انّما الشكاية أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد و أصابني ما لم يصب أحدا [1].


[1] الوسائل: الباب 5 من أبواب الاحتضار ح 1.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست