responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 943
[ ومنه يظهر إمكان الاحتياط في الصورتين المذكورتين في فرض الشك كما هو واضح. ومنه يظهر حكم ما لو عزل مالا لسهم السادة مثلا وقلنا بصحة العزل في ذلك - كما تقدم ويجئ إن شاء الله - وبلزومه فأعطاه لمستحق السهمين وأخذه بعنوان سهم الأمام عليه السلام فإنه يصح أن يقبله بالعنوان الصحيح المقصود للأخذ، بل هو أولى من السابق. مسألة: إذا فرض فساد الأعطاء كما إذا كان الاخذ غير مستحق شرعا أو فرض الاختلاف في المبذول له من حيث الذات فهل يرجع المال إلى المالك أم لا بل يرجع إلى الجهات العامة؟ ] لو أوجب الموجب بتخيل كفاية ذلك في وقوع المعاملة واشترى المشتري المال لنفسه أيضا بتخيل كفاية ذلك وكفاية إخبار البائع بذلك بعد - مثلا - كان ذلك إيقاعين وليس بعقد، وليس كل من باب اشتراط التوالي. ومن هنا يظهر فرع آخر، وهو أنه لو باع شخص بعنوان موكله فاشترى لنفسه باطنا يمكن أن يقال بأنه يصح بعد ذلك لو اشترى لموكله، لا سيما مع إعلام البائع به حين القبول المطابق للأيجاب. لأمكان أن يقال بكفاية أخذه ولا يحتاج إلى قبول من الاخذ. كما هو الظاهر من العروة [1] حيث قال بجواز أن يسترجع الدافع في صورة التخلف عن القيد، المفروض في عبارته أنه فاسد. ولعل الوجه في ذلك في الزكاة مع كفاية العزل فيها وفي زكاة الفطرة (كما هو المشهور في الأول على ما في المستمسك [2] ودلت عليه الروايات في

[1] كتاب الزكاة، الفصل السادس، المسألة 15.
[2] ج 9 ص 192.
[3] راجع الوسائل: ج 6 ص 213 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة وص 13 247 من أبواب زكاة الفطرة.

نام کتاب : الخمس نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 943
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست