responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 942
[... ] لموكله، فإنه يمكن أن يقال: إنه يقبل لنفسه بعد ذلك، وكذا العكس فيقبل لموكله فيكون له، والثاني كأن أعطى المال بعنوان سهم السادة فقبله بعنوان سهم الأمام عليه السلام أو بالعكس فيقبل بنحو يطابق إيجاب المعطي ويصح. ولا إشكال في ذلك إلا من جهة عدم التوالي بين الأيجاب والقبول. وهو مندفع بوجهين: أحدهما: عدم كون إعطاء الخمس والزكاة والكفارة وأمثال ذلك مما هو مورد بحثنا من العقود، بل ذلك أداء ولا يحتاج إلا إلى إعمال سلطنة من المعطي وإعمال سلطنة من الاخذ، وكلاهما مفروض الوقوع، فهو مشمول لأطلاق أداء ذلك. ومنه تظهر مسألة اخرى، وهي إمكان أن يقال: إنه لا يلزم في أداء الديون الشخصية أيضا التوالي بين إيجاب التمليك من حيث أداء الدين وقبوله من باب تملك ما كان عند المديون. ولم أر التعرض لذلك أيضا وإن تعرضوا لعدم لزوم التوالي بين الأيجاب والقبول في الوكالة كما في وسيلة الفقيه الأصفهاني، بل في تعليق السيد الطباطبائي [1] على المكاسب نقل الأجماع على عدم لزوم التوالي في العقود الجائزة. ثانيهما: أنه على فرض كونه عقدا فلا دليل على اعتبار القبول في العقود. نعم، لابد من أمرين في صدق العقد الذي هو المعاهدة من الطرفين: أحدهما بقاء الموجب على تعهده وعدم رد مفاد المعاهدة قبل القبول. ثانيهما كون كل من الأيجاب والقبول مبنيا على تحقق ذلك من الاخر حتى يصدق العقد والمعاهدة. ومنه يظهر فرع آخر لم أر تعرضه في كتب الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، وهو أنه:

[1] ص 90 في تعليقه على شرط الموالاة من شروط العقد.

نام کتاب : الخمس نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 942
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست