responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 86

خيار المجلس أو خيار الحيوان يجب البيع مطلقاً، بل يستفاد منها وجوب البيع من حيث تلك الخيارات‌ [1].

الاستدلال على المقام بآية الوفاء بالعقود

6 الآية الكريمة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2].

و تقريب الاستدلال بوجهين:

الأوّل: ما هو المعروف من أنّ الوفاء بالعقد كالوفاء بالنذر و العهد و غيرهما هو العمل بما يقتضيه ذلك العقد


[1] أقول: يمكن أن يقال: إنّ المستفاد من العطف المذكور في الروايات إطلاق الحكم، لا حيثيّته، و الاقتصار على‌ الخيارين مع أنّ الإمام في مقام البيان و عدم التعرّض لغيرهما، يدلّنا على‌ ذلك، فإنّ السرّ في عدم ذكر سائر الخيارات: أنّها خارجة عن طبع البيع، بل تحصل عند عروض أسباب خاصّة، و ما هو في طبع البيع و مشترك بين جميع البيوع منحصر بهما، ففي بيع الحيوان إلى‌ ثلاثة أيّام لصاحب الحيوان، و في المجلس إلى‌ زمان التفرّق، فالروايات تدلّنا على‌ أنّه بعد التفرّق أو بعد الثلاثة يجب البيع بطبعه.

فما دلّ على‌ سائر الخيارات غير مقيّدة لذلك، فضلًا عن لزوم الاستهجان، بل لا معنى‌ لأن يقال: إنّ «وجب البيع» حيثيّ، فإنّ الوجوب الحيثيّ على‌ تقدير أن يكون القيد محقّقاً للموضوع، يكون من باب السلب بانتفاء الموضوع لا يحتاج إلى الذكر، بل ذكره لا يخلو عن اللغويّة، بل إضافة الوجوب إلى البيع و إرادة الحيثيّة لا يخلو عن شي‌ء.

و على‌ أيّ حال ما يمكن أن يقال: إنّ الروايات و لا سيّما من جهة العطف و إن كانت ظاهرة في تنوّع الخيارين، إلّا أنّ الوجوب الواقع في الذيل مطلق في جميع موارد إطلاقه، فإنّ في كلّ مورد فرْضَ انقضاء خيارٍ مختصّ بذلك المورد، و مع قطع النظر عن غير ذلك الخيار أُسند الوجوب إلى البيع؛ مثلًا: بعد الافتراق و تماميّة خيار المجلس، قطع النظر عن وجود خيار آخر كالحيوان، و أُسند الوجوب إلى‌ البيع، و هكذا في ما بعد الثلاثة في خيار الحيوان، و هذا يدلّ على‌ وجوب البيع بالطبع؛ بحيث لو لم يكن خيار وجب، و منه المعاطاة، فهي أيضاً لازمة بالطبع. المقرّر حفظه اللَّه.

[2] المائدة 5: 1.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست