و أمّا الثاني: فالروايات الواردة في الباب على ثلاث طوائف:
منها: ما لا تكون الجملة الأخيرة مذكورة فيها، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيّام» [1].
و منها: ما اشتمل على تلك الجملة أيضاً، كصحيحة الحلبيّ المتقدّمة و صحيحة الفضيل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟
قال: «ثلاثة أيّام للمشتري».
قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟
قال: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» [2].
و منها: ما دلّ على فعل أبي جعفر (عليه السّلام)، كصحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال: «إنّ أبي اشترى أرضاً يقال لها «العريض»، فلمّا استوجبها قام فمضى. فقلت له: يا أبه! عجلت القيام؟
[1] الكافي 5: 170/ 5، وسائل الشيعة 12: 345، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 1.
[2] الكافي 5: 170/ 6، الخصال: 127، تهذيب الأحكام 7: 20/ 85، الإستبصار 3: 72/ 240، وسائل الشيعة 12: 346، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 3 و 349، الباب 3، الحديث 5.
[3] الفقيه 3: 127/ 556، وسائل الشيعة 12: 347، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 2، الحديث 1.