responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 81

بملاحظة الآية يرى‌ أنّ علّة الحكم بحرمة الأكل هو البطلان، و بقرينة المقابلة يفهم أنّ الباطل غير نافذ و الحقّ نافذ، فلا حصر. و لا يمكن التمسّك بالآية لإثبات اللزوم للشكّ في أنّ الفسخ من الباطل أو الحقّ، و لا فرق حينئذٍ بين كون الاستثناء متّصلًا أو منقطعاً، فإنّ العرف يفهم من الآية التفصيل المذكور على‌ أيّ تقدير [1].

الاستدلال للزوم المعاطاة بأدلّة خيار المجلس‌

5 أدلّة خيار المجلس:

و نحن نذكر أوّلًا ما هو الأشمل من جميع روايات الباب و نتكلّم فيه، ثمّ في سائرها.

الاستدلال بصحيحة الحلبي‌

أمّا الأوّل: فصحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «أيّما رجل اشترى‌ من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع» [2].

الاستدلال بصدر الرواية و مناقشته‌

و يمكن الاستدلال بها على‌ ثلاثة وجوه:

أحدها: التمسّك بصدر الرواية؛ بتقريب: أنّ المستفاد من هذا الإطلاق أنّ البيع فيه الخيار، و حيث إنّ جعل الخيار للعقد الجائز لغو بحكم العقل، فيعلم أنّ البيع‌


[1] تقدّم في الصفحة 33 34.

[2] الكافي 5: 170/ 7، تهذيب الأحكام 7: 20/ 86، الإستبصار 3: 72/ 241، وسائل الشيعة 12: 346، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 4.

استدلّ بها الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه)، و المحقّق النائيني (قدّس سرّه)، انظر المكاسب: 85/ سطر 26، و منية الطالب 2: 9/ سطر 7.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست