و تقريب الاستدلال هنا: لا يمكن على الاحتمال الأوّل، فإنّ التجارة بعد الفسخ مشكوك فيها، فلا يمكن التمسّك بدليل نفوذ التجارة حينئذٍ، فإنّ الشبهة مصداقيّة، و يتّضح أزيد من ذلك في دليل الوفاء بالعقد إن شاء اللَّه.
و أمّا على الاحتمال الثاني، فتقريب الاستدلال: أنّ حلّيّة الأكل إذا حصلت بالتجارة مطلقة ثابتة بالإطلاق حتّى بعد الفسخ، و يلزمها عدم نفوذ الفسخ و اللزوم.
و لكن هذا التقريب أيضاً لا يتمّ، فإنّه لو كان المال مقيّداً بالتجارة فتكون الشبهة مصداقيّة كالسابق، و لو لم يكن مقيّداً بذلك فالإطلاق ممنوع، فإنّ المال و إن لم يكن مقيّداً، إلّا أنّ ترتّب حلّيّة أكل المال على التجارة يستلزم تضييقاً فيه؛ بحيث لا يشمل غير مورد التجارة.
و إن شئت فعبّر عنه بالحصّة الخاصّة من المال، فإذاً تكون الشبهة مصداقيّة أيضاً.
الاستدلال بالاستثناء المفيد للحصر
الثالث: الاستدلال بالحصر المستفاد من الاستثناء؛ بتقريب: أنّ الآية الكريمة دالّة على حصر سبب جواز الأكل بالتجارة عن تراضٍ، و الفسخ ليس منها، فلا يكون نافذاً.
و أمّا وجه الحصر، فلأنّ الاستثناء في الآية متّصل، فإنّ المنقطع منافٍ للفصاحة؛ و لا يقع في كلام الفصيح، و الاستثناء المتّصل دالّ على الحصر، كما برهن في محلّه.
و لكن هذا التقريب أيضاً لا يتمّ؛ أمّا أنّ الاستثناء المنقطع منافٍ للفصاحة، فقد مرّ أنّه مؤكّد للفصاحة في بعض الموارد [1]، و أمّا أنّ الاستثناء في الآية متّصل، فخلاف ظاهرها، و لا وجه لارتكاب خلاف الظاهر، و أمّا الحصر، فقد مرّ: أنّ العرف