ممنوع أيضاً؛ لعدم الدليل على أنّ الإرث من تبديل الملك لا المالك، بل ظاهر الأدلّة على خلافه، و أنّه من تبديل المالك، فإنّ ما ترك الميّت من مال أو حقّ فلوارثه.
و منها: أنّه لو سلّمنا جميع هذه المقدّمات، فنتيجته على خلاف مقصوده، و هو التفصيل بين الاشتراء و الإرث في الحكم؛ بالصحّة في الأوّل، و البطلان في الثاني، فإنّ محلّ البحث: هو ما لو باع أحدٌ مالَ الغير لنفسه فملكه فأجاز، و قد تقدّم منه (رحمه اللَّه) [1]: أنّ المسألة تغاير مسألة الغاصب الفضولي لنفسه؛ لوجود الادّعاء في الغاصب، دون المقام، فهو يبيع لنفسه واقعاً لا ادّعاء، و عليه ففي صورة الاشتراء- حيث إنّ المفروض تبديل المالكين، و قد باع المالك الثاني عن نفسه فتصحّ إجازته، بخلاف صورة الإرث، فإنّ المفروض فيه تبديل الملكين لا المالكين، و أنّ الوارث هو المورّث في ادّعاء الشارع، فلا تصحّ الإجازة حينئذٍ؛ لأنّ العقد وقع لنفسه أي الوارث و المجيز هو المورّث في الادّعاء، و هو أجنبيّ عن البيع الواقع للوارث.
و هنا جهات أُخرى في كلامه لا نتعرّض لها، و الحمد للَّه.
الإشكال الرابع لصاحب المقابيس و مناقشة المحقّقين
أنّه على الكشف يلزم اجتماع ملكيّة المشتري و المالك الأصلي في المبيع في زمان واحد، و هو ما بين العقدين.
أمّا المشتري فواضح.
و أمّا المالك فلتوقّف صحّة العقد الثاني على مالكيّته.
و قد أشكل المحقّق التستري (رحمه اللَّه) على نفسه: بأنّ هذا الإشكال وارد في جميع موارد الفضولي على الكشف، فإنّ صحّة الإجازة تتوقّف على ملكيّة المجيز،