responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 613

الإرث التغييرَ و التبديل في المالك، و في البيع التبديل في الملك‌ [1]، فإذا باع الفضولي ملك المورّث، ثم انتقل إلى الوارث، فحيث إنّ الملك على حاله، و دلّ الدليل على قيام الوارث مقام المورّث، فالوارث يجيز هذا التبديل، و أمّا لو باع الفضولي مال زيد، ثمّ انتقل إلى نفسه، فإجازته لا تتعلّق بما وقع أوّلًا؛ لأنّ التبديل وقع بين ملك زيد و المشتري، و الإجازة تتعلّق بملك المشتري، و الفضولي الذي لم يكن ملكه طرف الإضافة.

و بالجملة: كلّما تعلّقت الإجازة بما انتقل من المجيز إلى الآخر و لو في عقود متتابعة فهي مؤثّرة، و أمّا لو تعلّقت بغيره فلا تؤثّر و إن كان الملك حين الإجازة ملكاً له‌ [2]. إلى آخر ما ذكره.

و فيه مواقع للنظر:

منها: أنّ ما ذكره: من امتناع كون طرف المعاوضة كليّاً؛ لأنّ الكلّي غير معيّن، لا يتمّ، فإنّ الكلّي معيّن، و لذا يقبل التمليك و التملّك، و هذا ظاهر.

و منها: أنّ تفصيله بين البيع و النكاح من جهة عدم اعتبار كون الطرف شخصاً خاصّاً؛ بالمعنى الذي ذكره في البيع دون النكاح لا يتمّ؛ لعدم الدليل على اعتبار ذلك في النكاح أيضاً، فلو تزوّجت بشخص باعتقاد أنّه زيد، فبان أنّه عمرو صحّ التزويج، و هذا نظير ما ذكرناه في مسألة الاقتداء، و قد تقدّم‌ [3].

و منها: أنّ تفصيله بين اشتراء البائع المبيع و إرثه ذلك؛ بأنّ الأوّل تبدُّل المالك، و الثاني تبدُّل الملك، فلا يصحّ البيع في مفروض المسألة بالإجازة في الأوّل، بخلاف الثاني.


[1] منية الطالب 1: 2 3 و 1: 35/ سطر 2.

[2] منية الطالب 1: 267/ سطر 10 20.

[3] تقدّم في الصفحة 576.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست