و قال (رحمه اللَّه) في القدرة على التسليم: و أمّا القدرة على التسليم فلا نضايق من اعتبارها في المالك حين العقد [1].
في تقريب مراد صاحب المقابيس في إشكاله
و لا بدّ لنا أوّلًا تقريب إيراد صاحب المقابيس ثمّ تحقيق المقام.
إنّ مراده (رحمه اللَّه) من هذا الإيراد: أنّ العقد واقع لغير المالك، و رضاه غير معتبر في تصحيح العقد، و هو غير قادر على التسليم لعدم كونه مالكاً، فمن وقع العقد له فاقد للشرائط؛ لكونه غير مالك و عدم اعتبار رضاه و عجزه عن التسليم، و من هو واجد للشرائط و هو المالك المعتبر رضاه القادر على التسليم لم يقع العقد له.
و على هذا التقريب ظهر عدم مطابقته مع ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه): من أنّا لا نضايق من اعتبار القدرة على التسليم في المالك حين العقد، مضافاً إلى عدم تعرّضه لما هو المهمّ في الإيراد، و هو فقد مالكيّة من وقع له العقد، و المحشّون أيضاً لم يتعرّضوا لهذه الجهة.
التحقيق في المقام
و الصحيح في الجواب أن يقال: أمّا الإيراد من ناحية فقد الملكية فقد ذكرنا سابقاً: أنّه لا يعتبر في العقد الملكيّة السابقة على ذلك [2]، و لذا يصحّ بيع الطير و السمك مع القدرة على الاستنقاذ و إن لم تحصل الملكية بعدُ؛ لكون الطير في الهواء و السمك في الماء، و أيضاً يصحّ بيع الكلّيّات، مع أنّها غير مملوكة لأحد قبل العقد، و بعده يملكه المشتري في ذمّة البائع.