responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 605

و قال (رحمه اللَّه) في القدرة على التسليم: و أمّا القدرة على التسليم فلا نضايق من اعتبارها في المالك حين العقد [1].

في تقريب مراد صاحب المقابيس في إشكاله‌

و لا بدّ لنا أوّلًا تقريب إيراد صاحب المقابيس ثمّ تحقيق المقام.

إنّ مراده (رحمه اللَّه) من هذا الإيراد: أنّ العقد واقع لغير المالك، و رضاه غير معتبر في تصحيح العقد، و هو غير قادر على التسليم لعدم كونه مالكاً، فمن وقع العقد له فاقد للشرائط؛ لكونه غير مالك و عدم اعتبار رضاه و عجزه عن التسليم، و من هو واجد للشرائط و هو المالك المعتبر رضاه القادر على التسليم لم يقع العقد له.

و على هذا التقريب ظهر عدم مطابقته مع ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه): من أنّا لا نضايق من اعتبار القدرة على التسليم في المالك حين العقد، مضافاً إلى عدم تعرّضه لما هو المهمّ في الإيراد، و هو فقد مالكيّة من وقع له العقد، و المحشّون أيضاً لم يتعرّضوا لهذه الجهة.

التحقيق في المقام‌

و الصحيح في الجواب أن يقال: أمّا الإيراد من ناحية فقد الملكية فقد ذكرنا سابقاً: أنّه لا يعتبر في العقد الملكيّة السابقة على ذلك‌ [2]، و لذا يصحّ بيع الطير و السمك مع القدرة على الاستنقاذ و إن لم تحصل الملكية بعدُ؛ لكون الطير في الهواء و السمك في الماء، و أيضاً يصحّ بيع الكلّيّات، مع أنّها غير مملوكة لأحد قبل العقد، و بعده يملكه المشتري في ذمّة البائع.


[1] المكاسب: 137/ سطر 29.

[2] تقدّم في الصفحة 13.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست