المالك، فلا يمكن تصحيحه في المقام؛ لعدم مطابقة العقد و المجاز [1].
و لكن لا يخفى أنّا لسنا بصدد تسليم ما ذكره صاحب المقابيس (رحمه اللَّه): من بطلان هذا العقد [2]، فإنّ العاقد البائع لنفسه مع قصده الإدخال في ملكه و الإخراج عنه، قصد حقيقة المعاوضة، فلا إشكال من هذه الجهة، و يظهر توضيحه أزيد من ذلك من الجواب عن الإيراد الآتي، و الغرض هنا عدم توافق التقريبات في الجواب عن إيراد عدم التطابق بين المنشأ و المجاز.
الإشكال الثاني لصاحب المقابيس
إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك؛ مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم، اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز لأنّه البائع حقيقة و الفرض هنا عدم إجازته و عدم وقوع البيع عنه [3].
في إشكال الشيخ على صاحب المقابيس و دفعه
و قد أشكل الشيخ (رحمه اللَّه) على هذا بما لا يطابق مع الاستدلال، و قال (رحمه اللَّه): «و فيه: أنّ الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا؛ سواء ملك حال العقد، أم لا» [4].
[1] قد مرّ: أنّه يختلف الحال بحسب اختلاف قصد البائع، فلو كان قصده لنفسه نظير ما يقصده الغاصب، فلا يمكن تصحيحه إلّا بإجازة المالك، و لو كان قصده لنفسه نظير ما يقصده الدلّال، فلا يمكن تصحيحه إلّا باشتراء البائع الملك عن المالك.
نعم، الشبهة المذكورة تأتي في باب ترتّب العقود، و بحثه موكول إلى محلّه. المقرّر دامت بركاته.