المنجّزات، و إن احتمل السيّد (رحمه اللَّه) عدم البناء على ذلك بناء على الكشف نظير القبض المعتبر في صحّة العقد في موارده [1].
فإنّ الظاهر أنّ الإجازة نحو تصرّف ماليّ عند العقلاء حتى على الكشف، و هو ممنوع من ذلك.
و المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) بعد طرح الدعوى كما ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) مثّل لبيان ذلك بالرهن و نحوه قبل الإجازة، و ذكر أنّ المجيز حينئذٍ ممنوع من الإجازة كالبيع الابتدائي، فإنّ تأثير الإجازة حينئذٍ دوريّ، فإنّ بطلان التصرّف الرهن و نحوه يتوقّف على تأثيرها، و التأثير يتوقّف على بطلانه [2].
و لا يخفى خروج ذلك عن محلّ الكلام، فإنّ بحثه راجع إلى هادميّة ما يُنافي الإجازة و عدم الهادميّة، و بحثنا راجع إلى شرائط المجيز، و بينهما بون بعيد.
الثاني: وجود المجيز حين عقد الفضولي شرط في صحّته
قال الشيخ (رحمه اللَّه): «الثاني: هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد، أو لا يشترط؟ قولان، أوّلهما للعلّامة في ظاهر «القواعد» [3]، و استدلّ له: بأنّ صحّة العقد و الحال هذه ممتنعة، فإذا امتنع في زمان امتنع دائماً» [4].
قد يقال بوجود المجيز في العقود دائماً، فالمسألة لا صغرى لها، فإنّ الإمام (عليه السّلام) وليّ من لا وليّ له، و له إجازة العقد الذي لا مجيز له فعلًا، كبيع مال اليتيم