responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 582

المنجّزات، و إن احتمل السيّد (رحمه اللَّه) عدم البناء على ذلك بناء على الكشف نظير القبض المعتبر في صحّة العقد في موارده‌ [1].

فإنّ الظاهر أنّ الإجازة نحو تصرّف ماليّ عند العقلاء حتى على الكشف، و هو ممنوع من ذلك.

و المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) بعد طرح الدعوى كما ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) مثّل لبيان ذلك بالرهن و نحوه قبل الإجازة، و ذكر أنّ المجيز حينئذٍ ممنوع من الإجازة كالبيع الابتدائي، فإنّ تأثير الإجازة حينئذٍ دوريّ، فإنّ بطلان التصرّف الرهن و نحوه يتوقّف على تأثيرها، و التأثير يتوقّف على بطلانه‌ [2].

و لا يخفى خروج ذلك عن محلّ الكلام، فإنّ بحثه راجع إلى هادميّة ما يُنافي الإجازة و عدم الهادميّة، و بحثنا راجع إلى شرائط المجيز، و بينهما بون بعيد.

الثاني: وجود المجيز حين عقد الفضولي شرط في صحّته‌

قال الشيخ (رحمه اللَّه): «الثاني: هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد، أو لا يشترط؟ قولان، أوّلهما للعلّامة في ظاهر «القواعد» [3]، و استدلّ له: بأنّ صحّة العقد و الحال هذه ممتنعة، فإذا امتنع في زمان امتنع دائماً» [4].

قد يقال بوجود المجيز في العقود دائماً، فالمسألة لا صغرى لها، فإنّ الإمام (عليه السّلام) وليّ من لا وليّ له، و له إجازة العقد الذي لا مجيز له فعلًا، كبيع مال اليتيم‌


[1] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 161/ سطر 20.

[2] منية الطالب 1: 260 261.

[3] قواعد الأحكام 1: 124/ سطر 18.

[4] إيضاح الفوائد 1: 419، مقابس الأنوار: 133/ سطر 22، المكاسب: 136/ سطر 33.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست