responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 581

القول في المجيز

قال الشيخ (رحمه اللَّه): «فاستقصاؤه يتمّ ببيان أُمور:

الأوّل: في شروط المجيز

يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد، و لو أجاز المريض بُني نفوذها على نفوذ منجّزات المريض، و لا فرق فيما ذكر بين الكشف و النقل» [1]. انتهى.

في توقّف إجازة المريض على نفوذ منجّزاته‌

الظاهر اختلاف الحال بحسب المباني، فبناء على الكشف المحض و اشتراط الرضا التقديري في صحّة العقد، يمكن القول بعدم حَجْر المريض و لو بناء على عدم نفوذ المنجّزات إلّا من الثلث. نعم، لو قلنا بالنقل أو الكشف بسائر معانيه؛ بحيث يكون للإجازة نحو تأثير في النقل و الانتقال، فنفوذ الإجازة مبنيّ على نفوذ


[1] المكاسب: 136/ سطر 32 33.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست