قال الشيخ (رحمه اللَّه): «فاستقصاؤه يتمّ ببيان أُمور:
الأوّل: في شروط المجيز
يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد، و لو أجاز المريض بُني نفوذها على نفوذ منجّزات المريض، و لا فرق فيما ذكر بين الكشف و النقل» [1]. انتهى.
في توقّف إجازة المريض على نفوذ منجّزاته
الظاهر اختلاف الحال بحسب المباني، فبناء على الكشف المحض و اشتراط الرضا التقديري في صحّة العقد، يمكن القول بعدم حَجْر المريض و لو بناء على عدم نفوذ المنجّزات إلّا من الثلث. نعم، لو قلنا بالنقل أو الكشف بسائر معانيه؛ بحيث يكون للإجازة نحو تأثير في النقل و الانتقال، فنفوذ الإجازة مبنيّ على نفوذ