responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 574

في عدم المطابقة بين الإجازة و العقد في الأجزاء

أمّا في الأوّل: فلو أوقع الفضولي المعاملة على مركّب ذي أجزاء، و أجاز المالك تلك المعاملة بالنسبة إلى بعض الأجزاء، فلو قلنا بأنّ الإجازة لاحقة بإنشاء العقد و متعلّقة بها، فلم تحصل المطابقة بين المجاز و الإجازة، فإنّ العقد أمر واحد غير قابل للتجزّي بالنسبة إلى أجزاء متعلّقه، و إن ذكر المرحوم المحقّق الأصفهاني في المقام: أنّ العقد المتعلّق بمركّب منحلّ إلى عقود متعدّدة حسب تعدّد الأجزاء [1]، فإنّ المركّب عين الأجزاء، فمن باع المركّب من الثوب و الفرس فقد باع ثوبه و باع فرسه، فيمكن إجازة بعض ما وقع عليه العقد؛ لحصول المطابقة في ذلك البعض. و لكن هذا الاستدلال بعد الإغماض عن إشكاله العقلي، و هو أنّ الشي‌ء الواحد غير قابل للانحلال غير موافق لنظر العقلاء؛ أ ترى أنّ من باع منظرة الغير، فهل يجوز لمالكه إجازة بعض منه لحصول التطابق؟! أو من باع دار الغير، فهل يجوز لمالكه إجازة آجر منه أو بيت منه لذلك؟! و المعلوم أنّ العقلاء لا يساعدون على مثل ذلك، مضافاً إلى أنّه لو سلّم الانحلال لزم كون جُلّ المعاملات إن لم يكن كلّها غرريّا، فإنّ أجزاء الدار- مثلًا غير معلومة للمتبايعين، و الثمن الواقع في مقابلتها أيضاً غير معلوم، فلو بنينا على تعلّق الإجازة بالإنشاء فلا يمكن دعوى حصول التطابق بإجازة بعض ما وقع عليه العقد، و لذا ذكرنا في مسألة النذر على أُمور متعدّدة، كصوم كلّ خميس: أنّ بمخالفة البعض يحصل الحنث، و بعد ذلك لا يجب الوفاء بالنسبة إلى سائر الأبعاض، فإنّ ما يلزم الوفاء به إنّما هو النذر، و ما يوجب الكفّارة إنّما هو مخالفته، و هو أمر واحد متقوّم بالإنشاء، فمع مخالفته و لو في بعض ما تعلّق به، لا يبقى مجال لموافقته‌


[1] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 163/ سطر 7.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست