الابتدائي [1]، مع أنّ الإجازة و القبول كليهما من وادٍ واحد؛ حيث إنّهما موجبان لنفوذ ما دلّ عليه الإيجاب و أُنشئ به؛ بلا فرق بين القول بما التزم به المشهور: من أنّ العقد مركّب من الإيجاب و القبول و ما بنينا عليه من أنّ تمام حقيقة العقد يتحقّق بنفس الإيجاب فقط، فإنّ القبول على كلا القولين مطاوعة للإيجاب، و الإجازة مُنفِذة للعقد، فهي أيضاً مطاوعة للإيجاب، و لو قلنا بتركّب العقد فلا معنى للنزاع الكبرويّ في المقام، أو الفرق بين القبول و الإجازة من هذه الجهة، فإنّ اعتبار المطابقة بين القبول و الإيجاب و بين الإجازة و العقد، من القضايا التي قياساتها معها، و كيف يمكن الفرق بينهما بالقول: بأنّ الإجازة كالبيع الابتدائي، بخلاف القبول، مع أنّ كليهما واردان على أمر آخر، و هو الإيجاب على مسلكنا، أو الإيجاب في الأوّل و العقد المركّب في الثاني على مسلك القوم، و لا ابتدائيّة في شيء منهما، كما لا يخفى، مع أنّ ما ذكره: من أنّ الإجازة البيع الابتدائي، منافٍ لمبناه: من أنّ لزوم الإجازة من جهة حصول الاستناد، لا أنّ الإجازة مؤثّرة بنفسها [2].
النزاع في المقام صغرويّ
و بالجملة: أنّ ما له موقع للنزاع فيه إنّما هو صغرى المسألة، و هي تختلف بحسب الموارد، فقد تحصل المطابقة و لو بإجازة بعض ما وقع عليه العقد، و قد لا تحصل. و الكلام يقع في ذلك تارة في الأجزاء، و أُخرى في الأوصاف، و ثالثة في الشرائط.