responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 570

و ثالثها: أنّ الفور قيد معتبر شرعاً في صحّة العقد.

و يُدفع هذا الوجه بالإطلاقات و صحيحة محمّد بن قيس؛ بناء على تحقّق أمد بين التفات صاحب الوليدة و إجازته، كما هو الظاهر.

و من الواضح أنّ مبنى هذه المسألة و خيار الغبن ليس ما ذكره المحقّق النائيني (رحمه اللَّه): من أنّ الإنسان مجبول على دفع الضرر و جلب المنفعة [1]، بل المبنى في المقام التمسّك بإطلاق الأدلّة، و في تلك المسألة ما هو المعروف من التمسّك بالعموم، أو استصحاب حكم المخصّص، فتدبّر جيّداً.

في تضرّر الأصيل بعدم إجازة المالك و عدم ردّه‌

ثم ذكر (رحمه اللَّه): «و لو لم يجز المالك و لم يردّ حتّى لزم تضرّر الأصيل؛ بعدم تصرّفه فيما انتقل عنه و إليه على القول بالكشف، فالأقوى تداركه بالخيار، أو إجبار المالك على أحد الأمرين» [2].

أقول: أمّا صغرى المسألة و هي لزوم تضرّر الأصيل فهي موقوفة على عدم إمكان فسخ العقد بالنسبة إليه، و هو الصحيح على ما مرّ، و عدم جواز تصرّفه في ما انتقل عنه، و قد سبق: أنّ الحقّ جواز تصرّفه فيه حتّى على الكشف‌ [3]، لا لاستصحاب عدم الإجازة، بل للاستصحاب الحكمي، و هو استصحاب عدم الانتقال أو جواز التصرّف، و عليه فلا ضرر على الأصيل بتأخير الإجازة.

و أمّا الكبرى و هي لزوم تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين فلا وجه له‌


[1] منية الطالب 1: 258/ سطر 13.

[2] المكاسب: 136/ سطر 25 26.

[3] تقدّم في الصفحة 530 531.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست