و ثالثها: أنّ الفور قيد معتبر شرعاً في صحّة العقد.
و يُدفع هذا الوجه بالإطلاقات و صحيحة محمّد بن قيس؛ بناء على تحقّق أمد بين التفات صاحب الوليدة و إجازته، كما هو الظاهر.
و من الواضح أنّ مبنى هذه المسألة و خيار الغبن ليس ما ذكره المحقّق النائيني (رحمه اللَّه): من أنّ الإنسان مجبول على دفع الضرر و جلب المنفعة [1]، بل المبنى في المقام التمسّك بإطلاق الأدلّة، و في تلك المسألة ما هو المعروف من التمسّك بالعموم، أو استصحاب حكم المخصّص، فتدبّر جيّداً.
في تضرّر الأصيل بعدم إجازة المالك و عدم ردّه
ثم ذكر (رحمه اللَّه): «و لو لم يجز المالك و لم يردّ حتّى لزم تضرّر الأصيل؛ بعدم تصرّفه فيما انتقل عنه و إليه على القول بالكشف، فالأقوى تداركه بالخيار، أو إجبار المالك على أحد الأمرين» [2].
أقول: أمّا صغرى المسألة و هي لزوم تضرّر الأصيل فهي موقوفة على عدم إمكان فسخ العقد بالنسبة إليه، و هو الصحيح على ما مرّ، و عدم جواز تصرّفه في ما انتقل عنه، و قد سبق: أنّ الحقّ جواز تصرّفه فيه حتّى على الكشف [3]، لا لاستصحاب عدم الإجازة، بل للاستصحاب الحكمي، و هو استصحاب عدم الانتقال أو جواز التصرّف، و عليه فلا ضرر على الأصيل بتأخير الإجازة.
و أمّا الكبرى و هي لزوم تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين فلا وجه له