ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): «أنّ الإجازة ليست على الفور؛ للعمومات و لصحيحة محمّد بن قيس.» [1] إلى آخره.
أدلّة الفوريّة و مناقشتها
أقول: ما يمكن أن يقال في وجه الفوريّة أُمور ثلاثة:
إحداها: أنّ التراضي موجب لانهدام العقد نظير تأخير القبول عن الإيجاب.
و أنت خبير بما فيه، فإنّ العقد تامّ في الفضولي و الإجازة غير دخيلة في حقيقته، فلا معنى للقول بانهدام العقد بتأخير الإجازة، و قياس الإجازة بالقبول على مسلك القوم قياس مع الفارق؛ لدخله في حقيقة العقد، فيمكن أن يقال: إنّه يلزم من التأخير عدم تحقّق الوحدة المعتبرة في العقد، بخلافها فإنّها خارجة عن العقد.
و أمّا على مسلكنا فالقبول أيضاً يجوز تأخيره كالإجازة، مع أنّ لازم هذا الوجه عدم الفرق بين صورة التأخير عن التفات و عدمه، فإنّ الالتفات غير دخيل في حقيقة العقد، مع أنّ القائلين بالفور يلتزمون به بعد الالتفات.
ثانيها: أنّ التراضي موجب لفساد العقد بنظر العقلاء.
و فيه ما لا يخفى، فإنّ موضوع الأثر بنظرهم العقد و الرضا به و لو حصل بعد حين.