responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 569

التنبيه السادس في فورية الإجازة

ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): «أنّ الإجازة ليست على الفور؛ للعمومات و لصحيحة محمّد بن قيس.» [1] إلى آخره.

أدلّة الفوريّة و مناقشتها

أقول: ما يمكن أن يقال في وجه الفوريّة أُمور ثلاثة:

إحداها: أنّ التراضي موجب لانهدام العقد نظير تأخير القبول عن الإيجاب.

و أنت خبير بما فيه، فإنّ العقد تامّ في الفضولي و الإجازة غير دخيلة في حقيقته، فلا معنى للقول بانهدام العقد بتأخير الإجازة، و قياس الإجازة بالقبول على مسلك القوم قياس مع الفارق؛ لدخله في حقيقة العقد، فيمكن أن يقال: إنّه يلزم من التأخير عدم تحقّق الوحدة المعتبرة في العقد، بخلافها فإنّها خارجة عن العقد.

و أمّا على مسلكنا فالقبول أيضاً يجوز تأخيره كالإجازة، مع أنّ لازم هذا الوجه عدم الفرق بين صورة التأخير عن التفات و عدمه، فإنّ الالتفات غير دخيل في حقيقة العقد، مع أنّ القائلين بالفور يلتزمون به بعد الالتفات.

ثانيها: أنّ التراضي موجب لفساد العقد بنظر العقلاء.

و فيه ما لا يخفى، فإنّ موضوع الأثر بنظرهم العقد و الرضا به و لو حصل بعد حين.


[1] المكاسب: 136/ سطر 24، تقدّم في الصفحة 432.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست