التفصيل بين القبض في بابي الصرف و السَّلَم و النبويّ
و قد فصّل المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه) بين القبض في باب الصرف و السلم، و القبض في النبويّ: «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» [1]؛ بالقول بالكشف في الأوّل و النقل في الثاني.
و قد ذكر في وجه النقل في الثاني: أنّ الإجازة المتأخّرة لا تصحّح القبض السابق، و لا يتحقّق الانتساب قبل الإجازة [2]، فلو تلف المبيع قبل إجازة القبض كان مورداً للنبويّ.
و أنت خبير بأنّه لو قلنا بالكشف و اعتبار الرضا التقديري أو لحاظ المتأخّر، أو قلنا بأنّ المؤثر هي الحصّة المضافة، أو العقد المتعقّب، فلا يجري فيه ما ذكره، فإنّ شرط التأثير مقارن للعقد، لا متأخّر عنه [3].
ثمّ إنّه هل إجازة العقد إجازة للقبض أو لا؟ و هذه ليست مسألة فقهيّة، و إنّما هي منوطة بالقرائن الدالّة على ذلك؛ بلا فرق بين ما يعتبر القبض في صحّته كالصرف و السلم و غيره، و لو أجاز العقد في الصرف و السلم دون القبض، فيحكم ببطلان العقد؛ لعدم حصول شرطه، و هي الإجازة، و لا وجه لما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه): من أنّ لبطلان العقد أو القبض وجهين [4].
[1] عوالي اللآلي 3: 212/ 59، مستدرك الوسائل 13: 303، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 9، الحديث 1.