في جريان نزاع الكشف و النقل في القبض على فرض الفضوليّة
ثمّ إنّه على تقدير جريان الفضوليّة في القبض، فهل يجري نزاع الكشف و النقل فيه أو لا؟ فقد منع المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) ذلك، و قال بلزوم الالتزام بالنقل، فإنّ الإجازة كالعقود الإذنيّة، تمام الموضوع فيها هو الرضا، فلا معنى للكشف [1].
و فيه أوّلًا: ما مرّ سابقاً: من أنّه لا معنى للعقود الإذنية أبداً، فإنّ العقد في تأثيره محتاج إلى القبول، بخلاف الإذن، فإنّه إيقاع محض، و قد سبق تفصيله.
و ثانياً: أنّ الجمع بين الالتزام بجريان الفضوليّة و القول بالنقل لأنّ الرضا تمام الموضوع لا يمكن، فإنّ الإجازة في الفضولي جزء الموضوع، فكيف تكون تمام الموضوع؟! و ثالثاً: قد منع هو (قدّس سرّه) جريان الفضوليّة في القبض في أوّل الفضولي [2]، و نقلنا عنه [3]، و ذلك ينافي ما ذكره هنا.
و يمكن أن يقال بالكشف و عدم جريان النزاع، فإنّ القول بالنقل إنّما هو في مورد يكون للصادر عن الفضولي بقاء اعتباري حال الإجازة حتّى تلحقه فيلتزم بالنقل، و في باب القبض أنّه أمر تكويني محض و لا اعتبار فيه أصلًا حدوثاً و بقاءً فلو أثّرت الإجازة فيه تؤثّر كشفاً.
و فيه منع لزوم اعتبار البقاء في القول بالنقل، بل نفس تحقّق القبض و لحوق الإجازة به كافٍ في تحقّق موضوع الأثر بجزئيه، كما يجري القول بالكشف أيضاً بتقريب أنّ القبض المتعقّب بالإجازة يؤثّر.