التنبيه الخامس في جريان الفضوليّة في القبض و الإقباض
ذكر الشيخ ما حاصله: «أنّ إجازة قبض الثمن الشخصي، تكون راجعة إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري، و هكذا في طرف المبيع الشخصي، فإنّ مرجع إجازة قبضه إلى إسقاط ضمانه عن عهدة البائع، فإجازة القبض في الشخصيّات ماضية، و أمّا إجازة قبض الكلّي، فتأثيرها في تعيّنه و قبضه، يحتاج إلى دليل متمّم لحكم عقد الفضولي لمثل القبض و الإقباض، و إتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن صعوبة» [1].
هذا، و لكن جريان الفضوليّة في القبض و الإقباض، مبنيّ على الجمود على مفهوم ذلك بالنسبة إلى الآثار المترتّبة عليه، نظير «كون تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه». و أمّا لو قلنا: بأنّ المعتبر عند الشرع كالعقلاء أوسع من هذا المفهوم، بل المدار على وصول المال إلى مالكه نحو وصول، كما إذا أذن في وضع المال في مكان معيّن، أو إقباض شخص معيّن و لو نفس الضامن، أو رضي بذلك بعد تحقّقه، فلا تجري الفضوليّة فيهما؛ لأنّ تمام الموضوع حينئذٍ رضا المالك بكون ماله في ذلك المكان، أو عند ذلك الشخص، و لذا لو انتقل ماله من عند الضامن إلى مكان آخر بسبب هبوب الريح و رضي المالك به، كفى في حصول القبض بنظر العقلاء، و الشرع أيضاً لم يأت بشيء زائد عمّا هو المعتبر عندهم، أ ترى أنّ الفضولي في المقام هو الريح أو المكان؟! و السرّ في ذلك كفاية مجرّد الرضا بذلك في تحقّق القبض.