و منها: صحيحة ابن بزيع، قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ، فسكرت، فزوّجت نفسها رجلًا في سُكْرها، ثمّ أفاقت، فأنكرت ذلك، ثمّ ظنّت أنّه يلزمها، ففزعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، إحلال هو لها، أم التزويج فاسد؛ لمكان السكر، و لا سبيل للزوج عليها؟
و تقريب الاستدلال: أنّ عبارة «زوّجت نفسها» لو لم تكن ظاهرة في التزويج بالتسبيب؛ من جهة تعارف التسبيب في النكاح، و لا سيّما من طرف المرأة لحيائها، فلا أقلّ من احتمالها ذلك في مقابل احتمال مباشرتها العقد، فبترك الاستفصال يعلم أنّ الحكم في تزويجها بالتسبيب أيضاً ما ذكر في الرواية، و حيث إنّه لا اعتبار برضاها حين السكر يكون النكاح فضوليّاً، مع أنّه لو كانت هذه العبارة ظاهرة في المباشرة، فيمكننا إسراء الحكم إلى الفضولي أيضاً؛ لعدم الفرق بين العقد الصادر عن السكرى و الفضولي من جهة الإنشاء و تأخير الرضا، و الفرق بينهما إنّما هو في مجرّد صدور العقد من الزوجة؛ و تماميّة الاستناد بحيث يكون العقد عقدها، بخلاف العقد الصادر من الفضولي؛ لعدم حصول الاستناد حينئذٍ، لكن قد تقدّم عدم اعتبار الاستناد في العقود بحيث يكون العقد عقده، بل نفس العقد مع حصول رضا المالك
[1] الفقيه 3: 259/ 1230، عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 18/ 44، تهذيب الأحكام 7: 392/ 1571، وسائل الشيعة 14: 221، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الباب 14، الحديث 1.