يتخيّل سائر الناس، و السلطنة على المال أمر، و السلطنة على الخيال أمر آخر.
و أمّا ما ذكره: من أنّ العُلقة و إن لم تحصل شرعاً، لكنّها حصلت عرفاً، فيجوز للمالك ردّه. فمنعه أوضح من سابقه:
أوّلًا: لعدم مساعدة العرف.
و ثانياً: «الناس مسلَّطُون عَلَى أموَالِهِمْ» [1] بحيث إنّ لهم منع غيرهم من التصرّف الواقعي في أموالهم، لا ما يكون تصرّفاً عرفاً غير تصرّف شرعاً.
و ثالثاً: أنّا نجزم بعدم الفرق بين العرف و الشرع في التصرّف مصداقاً و مفهوماً.
و ما ذكره أخيراً: من أنّ الردّ مقابل للإجازة، و هو يسقط العقد عن القابليّة، عينُ المصادرة، فإنّ محلّ كلامنا أنّ الردّ المقابل للإجازة، هل يسقط العقد عن القابليّة للإجازة أم لا؟ و لو أراد من ذلك: أنّه كما لا يؤثّر الردّ بعد الإجازة، كذلك لا تؤثّر الإجازة بعد الردّ، فقد عرفت الفرق بينهما، و الفارق لزوم الوفاء بالأوّل بدليله مع عدم شموله للثاني.
فتحصّل: أنّ الحقّ عدم إمكان التمسّك بدليل السلطنة لإثبات اشتراط الإجازة بعدم الردّ قبلها، فليس لنا دليل على هذا الاشتراط، و الإجماع المدّعى أيضاً ممنوع، فنبقى في شكّ في الهادميّة و عدمها؛ لعدم قيام دليل على شيء منهما.
التمسّك بالروايات لتأثير الردّ
و قد يتمسّك لإثبات عدم الهادميّة بالروايات:
منها: صحيحة محمّد بن قيس [2]، و قد عرفت عدم دلالتها على أنّ سيّد