responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 556

يتخيّل سائر الناس، و السلطنة على المال أمر، و السلطنة على الخيال أمر آخر.

و أمّا ما ذكره: من أنّ العُلقة و إن لم تحصل شرعاً، لكنّها حصلت عرفاً، فيجوز للمالك ردّه. فمنعه أوضح من سابقه:

أوّلًا: لعدم مساعدة العرف.

و ثانياً: «الناس مسلَّطُون عَلَى أموَالِهِمْ» [1] بحيث إنّ لهم منع غيرهم من التصرّف الواقعي في أموالهم، لا ما يكون تصرّفاً عرفاً غير تصرّف شرعاً.

و ثالثاً: أنّا نجزم بعدم الفرق بين العرف و الشرع في التصرّف مصداقاً و مفهوماً.

و ما ذكره أخيراً: من أنّ الردّ مقابل للإجازة، و هو يسقط العقد عن القابليّة، عينُ المصادرة، فإنّ محلّ كلامنا أنّ الردّ المقابل للإجازة، هل يسقط العقد عن القابليّة للإجازة أم لا؟ و لو أراد من ذلك: أنّه كما لا يؤثّر الردّ بعد الإجازة، كذلك لا تؤثّر الإجازة بعد الردّ، فقد عرفت الفرق بينهما، و الفارق لزوم الوفاء بالأوّل بدليله مع عدم شموله للثاني.

فتحصّل: أنّ الحقّ عدم إمكان التمسّك بدليل السلطنة لإثبات اشتراط الإجازة بعدم الردّ قبلها، فليس لنا دليل على هذا الاشتراط، و الإجماع المدّعى أيضاً ممنوع، فنبقى في شكّ في الهادميّة و عدمها؛ لعدم قيام دليل على شي‌ء منهما.

التمسّك بالروايات لتأثير الردّ

و قد يتمسّك لإثبات عدم الهادميّة بالروايات:

منها: صحيحة محمّد بن قيس‌ [2]، و قد عرفت عدم دلالتها على أنّ سيّد


[1] تقدّم في الصفحة 554.

[2] الكافي 5: 211/ 12، الفقيه 3: 140/ 615، تهذيب الأحكام 7: 488/ 1960، الإستبصار 3: 205/ 739، وسائل الشيعة 14: 591، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 88، الحديث 1.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست