و أمره بالتأمّل يدلّ على عدم تماميّة هذا الوجه، و قد أشكل جلّ المحشّين على هذا الوجه بوجوه [2]، ردّها المحقّق النائيني (رحمه اللَّه)، و التزم بتماميّة هذا الوجه:
منها: أنّ السلطنة على إسقاط عقد الفضولي عن قابليّة لحوق الإجازة، سلطنة على الحكم، لا على المال.
و منها: أنّه لم يتصرّف الفضولي في ملك المالك؛ حتّى يكون المالك مسلّطاً على ردّه.
و منها: أنّه لا نسلّم حصول العُلقة للطرف الآخر حتّى يكون الردّ قاطعاً لها، بل المال بعدُ باقٍ بحاله و لم يتعلّق به حقّ الغير. نعم، للمالك أن ينقله إليه بالإجازة، كما كان له أن ينقله إليه قبل بيع الفضولي.
مناقشة المحقّق النائيني لإشكالات المحقّقين على الشيخ
و قد أورد المرحوم النائيني على الأوّل: بأنّ كون إسقاط العقد عن قابليّة لحوق الإجازة من الأحكام، لا من الحقوق، دعوى لا شاهد لها، بل كونه راجعاً إلى الحقوق الماليّة ظاهر، فإنّ البيع من الغير من السلطنة المالية، و ثبوتها بأدلّة نفوذ البيع أيضاً واضح، فردّ البيع أيضاً من أنحاء السلطنة، و شمول عموم القاعدة لهذا النحو من السلطنة لا ينبغي الإشكال فيه، بل و لو لم نقل بأنّ السلطنة على إسقاط العقد من السلطنة على المال، بل هو من الأحكام الشرعيّة الثابتة للمالك، كثبوت جواز البيع و الهبة و نحوهما له، إلّا أنّه لا شبهة أنّ هذا الذي ثبت له شرعاً إذا تحقّق منه ينفذ