responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 552

بعضهم، و توهّم: أنّ المخاطب بالوفاء بالعقد إنّما هو العاقدان، ممّا لا ينبغي، بل المخاطب هو المرتبط به العقد بنحو من الارتباط، كما سبق.

و ثانياً: أنّ الردّ قبل الإجازة إنّما هو بعد تماميّة العقد، و الردّ قبل القبول إنّما هو قبل تمامه على مسلكهم، فكيف يقاس أحدهما بالآخر؟! و بعبارة اخرى: إنّه و لو سلّم صيرورة المجيز أحد المتعاقدين بالإجازة، لكنّه يكون عاقداً واقعاً لا إنشاء، و العقد الإنشائي المتقوّم بالعاقد المنشئ له تامّ على الفرض، فلو قلنا بهدم الردّ الواقع بين العقد الإنشائي، أمكننا عدم تسليم هدمه إذا وقع بعد العقد الإنشائي‌ [1].

و قد ظهر بما ذكر: أنّ احتمال الهادميّة و عدمها موجود، و لا دليل على الأوّل لو لم نقل بأنّ الهادميّة تحتاج إلى الإثبات، فإنّ ملاحظة نظائر المسألة، كتخلّل نيّة القطع في الصلاة أو الحجّ أو العمرة و غير ذلك من العبادات عدا الصوم و عدم حكمهم بالهادميّة مع العود إلى النيّة الأُولى بعد ذلك، تدلّنا على عدم الحكم بها ما لم تثبت بدليل.

و كيف كان، فاحتمال عدم الهادميّة لا دافع له، فيرجع الأمر إلى الاستصحاب، و سيأتي الكلام فيه.

تمسّك الشيخ لتأثير الردّ بسلطنة الناس على أموالهم و المناقشة في ذلك‌

و أفاد الشيخ (رحمه اللَّه) في ذيل كلامه وجهاً آخر لإثبات الهدم: و هو أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم، تأثير الردّ في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه،


[1] هذا مضافاً إلى أنّه لو كان المتعاقدان كلاهما فضوليّين، فردُّ أحد المالكين قبل إجازتهما إنّما هو من قبيل الردّ قبل العقد على ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) لا من قبيل الردّ بين الإيجاب و القبول، و الردّ قبل العقد لا أثر له، فالدليل أخصّ من المدّعى. المقرّر دامت بركاته.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست