responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 55

الوضع، و لا شبهة في خروج هذا القسم من الاستصحاب من عموم «لا تنقض» [1] عقلًا.

ثمّ قال: و مرجع هذا الإشكال في الحقيقة إلى أنّ النوعين من الملك متباينان بتمام هويّتهما، و في كلّ واحد منهما أحد ركني العقد منتفٍ، كما لا يخفى، و على‌ هذا يمكن أن يكون وجه التأمّل في كلام المصنّف راجعاً إلى‌ ما ذكرنا [2]. انتهى‌ ملخّصاً.

و ليت شعري كيف يكون الملك القابل للبقاء و الملك القابل للارتفاع، مختلفين بتمام هويّتهما، أ فيكون أحدهما ملكاً و الآخر لا ملكاً؟! و كيف يكون الحكم ببقاء الملك عند الترديد في أنّ الحادث هو القابل للبقاء أو غير القابل له موجباً لدخول عقد الحمل في عقد الوضع؟! أ فيريد من ذلك أنّ البقاء و الارتفاع أمران داخلان في حقيقة الملك؟! فالملك قسمان: ملك باقٍ و ملك مرتفع و لو قبل الفسخ، فهذا ضروريّ الفساد.

أو يريد من ذلك الملك الباقي بعد الفسخ و المرتفع بعد الفسخ، فكيف يلزم من استصحاب بقاء القدر المشترك عند الترديد فيهما الحكم ببقاء الملك الباقي بعد الفسخ؟! و لو أراد من ذلك القابل للبقاء و القابل للارتفاع فالأمر أوضح.

و الحاصل: أنّه لا يظهر معنىً محصّل لما ذكره، فضلًا أن يجعل ذلك وجهاً للتأمّل في كلام الشيخ (رحمه اللَّه).

في جملة من الإشكالات و جوابها

و قد يستشكل أيضاً: بأنّ الاستصحاب في القسم الثاني من الكلّي و إن كان‌


[1] الكافي 3: 351/ 3، تهذيب الأحكام 2: 186/ 41، الإستبصار 1: 373/ 1416، وسائل الشيعة 5: 321، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 10، الحديث 3.

[2] منية الطالب 1: 60 61.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست