responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 542

الكفاية (قدّس سرّه) [1]، أو قلنا بأنّ الحصّة المضافة إلى المتأخّر مؤثّرة، كما ذهب إليه المرحوم المحقّق ضياء العراقي (قدّس سرّه) [2]، أو قلنا بأنّ العقد المتعقّب بالإجازة مؤثّر، كما هب إليه صاحب الفصول (قدّس سرّه) [3]، أو قلنا بأنّ نفس الأمر المتأخّر شرط، كما يظهر من بعض تعبيرات صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [4]، أو قلنا بأنّ الرضا التقديري المقارن للعقد شرط، كما يظهر من المرحوم الميرزا الرشتي‌ [5]، أو قلنا بأنّ العقد بواقع التقدّم مؤثّر، فعلى جميع هذه المباني لا بدّ من تعلّق الإجازة بنفس العقد إنشاءً أو مُنشأً؛ حتّى يحكم بتأثيره، و إلّا فمع عدم تعلّقها به لا دليل على نفوذه حتّى يبحث عن الكشف و النقل.

و بعبارة اخرى: الكشفي يقول بأنّ موضوع أدلّة النفوذ هو العقد المتعقّب أو المقارن للشرط، كلٌّ على مبناه، و على جميع المباني لا بدّ من تعلّق الإجازة و الرضا بنفس العقد، فمع عدم التعلّق كما في المقام لا موضوع لأدلّة النفوذ، فيبطل على جميع التقادير.

و بعبارة ثالثة: حاصل ما يقول به القائل بالكشف: أنّه لو صحّ العقد لا بدّ من الحكم بنفوذه من الأوّل لاقتضاء أدلّة النفوذ ذلك، و إلّا فلا بدّ من الحكم بالبطلان لعدم الدليل على النفوذ، و مقامنا كذلك كما ذكرنا.

و هكذا لو قلنا بالكشف الحكمي، فالقائل به مدّعٍ بأنّ مقتضى القواعد


[1] تقدّم في الصفحة 487، كفاية الأُصول: 118 119.

[2] تقدّم في الصفحة 484 485، نهاية الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) البروجردي 1: 279 280، و بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 320 321.

[3] الفصول الغروية: 80/ سطر 36.

[4] انظر جواهر الكلام 22: 290/ سطر 8.

[5] الإجارة، الرشتي: 184/ سطر 13.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست