الكفاية (قدّس سرّه) [1]، أو قلنا بأنّ الحصّة المضافة إلى المتأخّر مؤثّرة، كما ذهب إليه المرحوم المحقّق ضياء العراقي (قدّس سرّه) [2]، أو قلنا بأنّ العقد المتعقّب بالإجازة مؤثّر، كما هب إليه صاحب الفصول (قدّس سرّه) [3]، أو قلنا بأنّ نفس الأمر المتأخّر شرط، كما يظهر من بعض تعبيرات صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [4]، أو قلنا بأنّ الرضا التقديري المقارن للعقد شرط، كما يظهر من المرحوم الميرزا الرشتي [5]، أو قلنا بأنّ العقد بواقع التقدّم مؤثّر، فعلى جميع هذه المباني لا بدّ من تعلّق الإجازة بنفس العقد إنشاءً أو مُنشأً؛ حتّى يحكم بتأثيره، و إلّا فمع عدم تعلّقها به لا دليل على نفوذه حتّى يبحث عن الكشف و النقل.
و بعبارة اخرى: الكشفي يقول بأنّ موضوع أدلّة النفوذ هو العقد المتعقّب أو المقارن للشرط، كلٌّ على مبناه، و على جميع المباني لا بدّ من تعلّق الإجازة و الرضا بنفس العقد، فمع عدم التعلّق كما في المقام لا موضوع لأدلّة النفوذ، فيبطل على جميع التقادير.
و بعبارة ثالثة: حاصل ما يقول به القائل بالكشف: أنّه لو صحّ العقد لا بدّ من الحكم بنفوذه من الأوّل لاقتضاء أدلّة النفوذ ذلك، و إلّا فلا بدّ من الحكم بالبطلان لعدم الدليل على النفوذ، و مقامنا كذلك كما ذكرنا.
و هكذا لو قلنا بالكشف الحكمي، فالقائل به مدّعٍ بأنّ مقتضى القواعد