التنبيه الأوّل في قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة أو العقد على الكشف أو النقل
ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): «أنّه لو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف، أو الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل، ففي صحّتها وجهان» [1]. انتهى.
فلا بدّ في هذه المسألة من ملاحظة المباني في القولين: فلو قلنا بالكشف الحقيقي مع كون ملاحظة المتأخّر شرطاً، كما ذهب إليه المرحوم صاحب