responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 519

المعاملات، و مورد بعضها أيضاً العقود المتقدّمة على التحليل. و لكن بالرجوع إلى هذه الأخبار يعلم أنّ التحليل من زمان النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بالنسبة إلى الشيعة، مع أنّهم وجدوا بعده (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، فلا إشعار لهذه الروايات بذلك، فضلًا عن الصراحة.

في عدم دلالة روايات المضاربة على المقام‌

بقي الكلام في روايات باب المضاربة و الاتّجار بمال اليتيم، مع أنّ الربح للمالك و اليتيم. و قد تقدّم الحديث عنها، و قلنا بعدم دلالتها على بحث الفضولي، و لو تنزّلنا فدلالتها نظير دلالة رواية مسمع أبي سيّار، فلاحظ، فلا تدلّ على الكشف.

و أمّا الشهرة الفتوائيّة على الكشف، فهي مستندة إلى هذه الوجوه، و لا حجيّة فيها، فلم نجد ما يدلّ على الكشف؛ لا بحسب القواعد و لا تعبّداً [1].


[1] أقول: تحصّل ممّا تقدّم: أنّ مقتضى القواعد الكشف الحقيقي مع كون الإجازة شرطاً متأخّراً.

و تدلّ على الكشف صحيحة محمّد بن قيس لا تعبّداً، بل تدلّ على أنّه أمر عقلائيّ، و يؤيّدنا ذهاب كثير من الأعاظم إليه؛ بحيث أُسند الكشف إلى المشهور، مع ورود إشكال عقلائيّ على النقل كما مرّ، و عقليّ على الانقلاب كما مرّ، و وعدنا التعرّض للإشكال على الكشف الحكمي:

أمّا على ما اختاره الشيخ (رحمه اللَّه): من حكم الشارع بترتيب الآثار على الأوّل، مع عدم حكمه بذلك بالنسبة إلى الملك، ففيه:

أوّلًا: تفكيك الشارع بين حصول الملك و آثاره لغو محض، بل لا معنى للتعبّد بالملك إلّا التعبّد بالآثار.

و ثانياً: هذا كرّ على ما فرّ منه، فإنّه لو تعبّد قبل الإجازة مع قطع النظر عن الإجازة، فيلزم عدم دخلها فيه، و هذا ظاهر الفساد، و مع النظر إليها يلزم محذور الشرط المتأخّر، و لو تعبّد بعدها بترتيب الآثار من الأوّل فهذا معنى الانقلاب، غاية الأمر في الآثار، لا في الملك.

و أمّا على ما يحتمل في معناه: من تعبّد الشارع بالملك من الأوّل في مقابل استفادة الكشف من القواعد، فهذا و إن كان سالماً عن الإشكال الأوّل، إلّا أنّه مبتلىً بالإشكال الثاني.

اللّهم إلّا أن يقال: بأنّ التعبّد بالكشف مع إمكانه في بعض صوره، و هو كون التعقّب الذاتي شرطاً يوجب الالتزام بذلك، و لكن قد عرفت سابقاً عدم تماميّة هذا النحو من الكشف أيضاً، إلّا أن يرجع إلى الاعتبار، و لازم اعتبار العقد المتقدّم بالذات موضوعاً للآثار، عدم دخل رضا المالك فيها بوجه في البيع الفضولي، و اختلاف الاعتبار في الفضولي و غيره، فإنّ في غيره العقد و الرضا موضوع بخلافه، و هذه التوالي كما ترى، مع إنّ إمكان الاعتبار بنحو الشرط المتأخّر على ما ذكرنا يغني عن الالتزام بذلك الأمر الدقيق الفلسفي، فيحمل التعبّد أيضاً على ذلك المعنى الأوفق بنظر العقلاء.

و ممّن وافقنا على الكشف الحقيقي بنحو الشرط المتأخّر السيّد الفقيه اليزدي (.

دّس سرّه) (حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 152/ سطر 15)، لكن لا على القواعد، بل على حسب الأدلّة الخاصّة، منها صحيحة محمّد بن قيس (تقدّم في الصفحة 432). المقرّر دامت بركاته.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست