responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 518

إلّا أنّ الرواية منصرفة عن ذلك، و ما يحصل في النظر بدواً من الرواية حصول الربح من التجارة، و هذا موجب لانصراف الرواية إليه، فهذا التقريب أيضاً لا يتمّ‌ [1].

الاستدلال للكشف برواية البارقي و جوابه‌

و ممّا استدل على القول بالكشف رواية عروة البارقي المتقدّمة [2]، فإنّ تقرير النبيّ الأكرم (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فعله دالّ على جوازه، و لا يمكن إلّا على الكشف، فإنّه على النقل تصرّفَ تصرُّفاً محرّماً، و هذا منافٍ للتقرير.

و جوابه ظاهر، فإنّه لو تمّ الإشكال ورد على الكشف أيضاً، فإنّ التصرّف المذكور مصداق للتجري القبيح، و هذا منافٍ للتقرير.

إلّا أن يقال: بأنّ عروة كان يعلم بأنّ الإجازة كاشفة، و يعلم بحصول الإجازة فيما بعد، فيخرج التصرّف حينئذٍ عن عنوان التجرّي، و هذا كما ترى.

و الجواب الحلّي: أنّه لو كان عروة عالماً برضا النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) تقديراً أو متأخّراً، و كان معتقداً و لو فاسداً بجواز هذا التصرّف مع رضاه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كذلك، فهذا يكفي في جواز التقرير و إن التزمنا بالنقل. فهذه الرواية أيضاً لا تدلّ على الكشف.

و ممّا استدلّ به على الكشف أخبار تحليل الخُمس للشيعة [3]، و قد ذكر الميرزا الرشتي (قدّس سرّه) أنّها صريحة في الكشف‌ [4]، فإنّ التحليل متأخّر عن وقوع بعض‌


[1] أقول: الظاهر من كلمة «الربح» الذي يعبّر عنه بالفارسية ب «سود» منافع التجارة، لا مطلق المنفعة، و عليه فدلالة الرواية عرفاً و لغةً منحصرة في ذلك، و لا تصل النوبة إلى دعوى الانصراف. المقرّر دامت بركاته.

[2] تقدّم في الصفحة 429.

[3] وسائل الشيعة 6: 379 386، كتاب الخمس، أبواب إباحة حصّة الإمام في الخمس للشيعة، الباب 4.

[4] الإجارة، الرشتي: 186/ سطر 1.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست