responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 500

ظاهر الأدلّة اعتبار الرضا في نفوذ العقد، و المفروض أنّه معدوم حال العقد. نعم، للعقد اعتبار بقاء بنظر العقلاء، و في حال الإجازة يلحقه الرضا فيؤثّر، فالنتيجة هي النقل.

و أمّا سائر وجوه الكشف من الكشف المحض، أو اشتراط وصف التعقّب في نفوذ العقد فمضافاً إلى ما قد سلف هي خلاف ظواهر الأدلّة، كما لا يخفى.

فالتحقيق: أنّ المستفاد من القواعد و الأدلّة العامّة هو النقل، و قد ظهر تقريبه‌ [1].


[1] أقول و أستعين باللَّه: إنّه لو اقتصرنا على الظهور البدوي لأدلّة الرضا جامدين عليه، فلا بدّ لنا من الحكم ببطلان الفضولي؛ لمكان كلمة «عن» في آية التجارة.

لكن التحقيق يقتضي رفع اليد عن الخصوصية المقارنة للقرائن السابقة. ذلك ما ذكره الأُستاذ مدّ ظلّه.

و لنا أن نقول: إنّ العقلاء لا يرون خصوصيّة في فعليّة الرضا بل يرون الرضا فيما سيأتي كافياً في نفوذ العقد.

و إن شئت قلت: إنّ أدلّة اعتبار الرضا لا تكون مقيِّدة للعمومات نظير أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، بل العمومات في نفسها منصرفة عن العقد غير المرضيّ به، فإذا وصل الأمر إلى الانصراف، فالقدر المعلوم من خروجه هو العقد الذي لا رضا فيه مقارناً أو سابقاً أو لاحقاً، و أمّا العقد الّذي سيلحقه الرضا فلا مانع من شمول الدليل له.

فالنتيجة: وجوب الوفاء بالعقد الذي سيلحقه الرضا، و هذا معنى الكشف الحقيقي.

و أمّا ما أفاده سيّدنا الأُستاذ: من أنّ الرضا ليس بفعليّ، و هو معدوم، فقد عرفت عدم اعتبار فعليّة الرضا، و إمكان أن يجعل الشارع العقد المرضيّ به مؤثِّراً و لو فيما سيأتي؛ بلا ورود إشكال عقليّ عليه، و ظهور القواعد و العمومات في ذلك أيضاً.

فالنتيجة: صحّة القول المشهور الذي عليه الأعاظم من المتأخّرين، و منهم صاحب الجواهر (قدّس سرّه)، فالأخذ به متعيّن.

مع أنّ هنا إشكالًا في النقل: و هو أنّ مقتضى العقد تحقّق مضمونه من حينه.

لا أقول: إنّ المُنشأ بالعقد هي الملكية المقيّدة أو المظروفة، بل أقول: إنّ المُنشأ و إن كانت نفس طبيعة الملكية، إلّا أنّه معنى نفوذ العقد وقوع الملكيّة من حينه.

و إن شئت قلت: إنّ مقتضى العقد و إن كانت نفس طبيعة المبادلة، إلّا أنّ إطلاقها يقتضي وقوع المبادلة من حين العقد، و الإجازة لا تقيّد العقد، بل ناظرة إلى نفس العقد، و موجبة لإنفاذ نفس العقد الواقع مطلقاً، فلا بدّ إمّا من الالتزام بالكشف الحقيقي أو الانقلاب، و حيث إنّ الثاني غير معقول، بل مخالف للقواعد، فلا بد من الالتزام بالأوّل.

و حاصل الإشكال: أنّ القول بالنقل مخالف لمقتضى إطلاق العقد.

و بعبارة اخرى: لو كان العقد نافذاً يؤثّر من حينه، و إلّا فلا يؤثّر بعده أيضاً. و هذا المعنى لو لم يكن أمراً عقليّاً، لكن لا ينبغي الإشكال في موافقته لنظر العقلاء، و من المطمئنّ به أنّ المحقّق و الشهيد الثانيين يريدان باستدلالهما الثاني هذا المعنى، و من استدلالهما الأوّل ما ذكرناه في تقريب الكشف.

و بالجملة: أنّ جميع أنحاء الكشف عدا الحقيقي منه مخالف لظواهر الأدلّة، بل في بعضها إشكال ثبوتيّ، و في النقل أيضاً إشكال عقلائيّ، و لا أقلّ من أنّه خلاف ظواهر الأدلّة الدالّة على نفوذ العقد، فإنّ مقتضاها وقوع المضمون من حينه على التقريب المتقدم. و سيجي‌ء الإشكال في الكشف الحكمي عند تعرّض سيّدنا الأُستاذ له، فلم يبقَ إلّا الكشف الحقيقي المساعد عليه نظر العقلاء و ظواهر الأدلّة و الشهرة بين العلماء و ذهاب جمع من أكابرهم إليه، فلا بدّ من الالتزام به، و الحمد للَّه. المقرّر دامت بركاته.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست