الملكيّة المقيّدة بالزمان السابق، أو المظروفة فيه في زمان الإجازة [1].
مضافاً إلى أنّ الملكية المقيّدة أو المستمرّة أو المظروفة لم تُنشأ، بل المُنشأ نفس طبيعة الملكيّة، و الإجازة قد تعلّقت بها، و قد أمضاها الشارع حال الإجازة، و معنى هذا هو النقل لا الانقلاب.
و أمّا الكشف الحقيقي: فهو و إن قلنا بعدم ورود الإشكال العقلي فيه، إلّا أنّ
أحدهما: فرضه على نحو تحصّل المالكيّة بالفعل و الملكية من الأوّل.
و فيه ما فيه: من لزوم معيّة المتضايفين.
ثانيهما: حصول الاعتبار بالفعل و المعتبر أمر سابق، نظير الوصية، فإنّ فيها فعليّة الاعتبار و تأخّر المعتبر.
و ما نحن فيه عكس ذلك، فعلى هذا لا يرد على هذا القول لزوم التفكيك بين المتضايفين منه.
نعم، يرد عليه: لزوم الانقلاب و اجتماع المالكين المستقلّين على شيء واحد.
و قد أجبنا عن الانقلاب: بأنّ الاعتبار ممكن ذاتاً حتّى اعتبار النقيضين، نعم، لا بدّ من وجود مصلحة له و كون المورد ممّا يقبل الاعتبار، و معهما لا مجال لمنع الاعتبار كما في المقام، فإنّ اعتبار الملكيّة و عدمها ممكن من جهة قابليّة المعتبر و وجود المصلحة.
و أجبنا عن اجتماع المالكين: بأنّ الاجتماع إنّما هو في ظرف المعتبر، لا في ظرف الاعتبار، فلم يتحقّق مورد وقع التزاحم بين المالكين، فتأمّل، فإنّ الشيء بعد العقد و قبل الإجازة مملوك لشخصين و إن كان زمان الاعتبار مختلفاً، و عليه فإنّ تصرّف كلٍّ منهما فيه تصرّف في ملكه و في ملك الآخر، و نماؤه مملوك لهما على الاستقلال، و هذا لا يمكن فرضه.
و الذي يرد على هذا القول، و هو العمدة: أنّ الإجازة و إن قلنا بتعلّقها بالملكيّة المتقدّمة، و المجيز اعتبرها بالفعل، إلّا أنّ الإمضاء الشرعي ليس على نحو إمضاء المالك؛ بمعنى أنّه أيضاً يُجيز بالفعل الملكية المتقدّمة، بل إمضاء الشارع لا يستفاد من غير الأدلّة، و هي عمومات أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و غيرها، الصارفة أو المنصرفة إلى العقد المرضيّ به- الأعمّ من الرضا الفعلي أو اللاحق فإمضاء الشارع متحقّق قبل الإجازة حال العقد؛ أي الشارع قد أمضى العقد المرضيّ به و لو متأخّراً لا الإجازة، فالنتيجة هي الكشف الحقيقي لا الانقلاب، فتدبّر. المقرّر دامت بركاته.