responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 496

الأفعال الاختياريّة للمجيز فلا بدّ لها من مبادئ الفعل الاختياري، و لا يمكن أن يكون من مبادئه الرضا التقديري؛ لعدم السنخيّة بين التقدير و التنجيز، بل المبدأ للعقد التنجيزي هو الرضا الفعلي لا غير، و حينئذٍ فلو أُريد من كشف الإجازة عن الرضا التقديري: أنّ المبدأ لها ذلك فقط، فهو باطل؛ لعدم السنخية.

و إن أُريد منه أنّ المبدأ لها الرضا التقديري و الفعلي معاً، فهذا أيضاً لا يمكن؛ لعدم إمكان دخل التقدير في التنجيز بوجه، و عدم إمكان الجمع بين التقديري و الفعلي معاً في المبدئيّة.

و لو أُريد به أنّ المبدأ هو الرضا الفعلي، و هو كاشف عن الرضا التقديري حال العقد، فهذا التزام بعدم اعتبار الإجازة أوّلًا، فإنّ الكاشف هو الرضا الفعلي لا الإجازة، على أنّ الرضا التقديري معدوم، و لا معنى لكشف المعدوم.

مع أنّه لو سلّمنا أنّ المعتبر في تماميّة العقد هو الرضا التقديري فليس لردّه معنىً، فلو أجاز العقد بعد الردّ استُكشِفت تماميّة العقد و ورود الردّ على معاملة تامّة.

فما ذكره: من أنّ الردّ موجب لزوال ارتباط العقد بالمالك، مناقضٌ لاعتباره الرضا التقديري في تماميّة العقد.

و بالجملة: الرضا التقديري ليس شيئاً غير الفرض و التقدير، فهو معدوم فلا معنى لكشفه بأيّ نحو من الكشف؛ لا بنحو كشف الحاكي عن المحكيّ و هذا ظاهر، و لا بنحو المعلول عن علّته و هذا واضح، و لا بنحو ذي المبدإ عن مبدئه؛ لعدم السنخيّة أوّلًا، و عدم إمكان المبدئيّة للعدم ثانياً، و لا بنحو كشف الملازِم عن الملازَم بدعوى أنّ الإجازة أو الرضا الفعلي الذي هو مبدأ للإجازة ملزوم للرضا التقديري؛ فإنّ الرضا التقديري «ليسٌ» محض، و لا معنى لكونه لازماً لشي‌ء، لا عقلًا و لا بنظر العقلاء.

نعم، يمكن دعوى الملازمة بنظر العقلاء بين الرضا الفعلي و قضيّة تعليقيّة،

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست