responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 495

و ثانياً: إنّه يحتمل أن يكون لصحّة العقد عند الشارع شرط آخر غير الرضا، و الكاشف عنه الإذن أو التوكيل أو الإجازة اللاحقة.

فإن قلت: مقتضى ما ذكرت تأثير الإجازة بعد الردّ أيضاً.

قلت: أوّلًا: لا بأس بالالتزام بذلك للعمومات.

و ثانياً: إنّ الردّ موجب لزوال ارتباط العقد بالمالك، كما يوجبه تخلّل جملة من الموانع بين الإيجاب و القبول، فإذا بطل العقد بتخلّل الردّ بينه و بين الإجازة لم يكن الرضا المستكشف من الإجازة الواقعة بعد الردّ مفيداً [1] [2]. انتهى ملخّصاً.

مناقشة كلام المحقّق الرشتي‌

فإنّ كلامه (رحمه اللَّه) مركّب من صغرى و كبرى:

أمّا الصغرى: فهي أنّ الإجازة تكشف عن الرضا التقديري.

و أمّا الكبرى: فهي كفاية الرضا التقديري في صحّة العقد.

و شي‌ء من ذلك لا يتمّ:

المناقشة في الصغرى‌

أمّا أنّ الإجازة تكشف عن الرضا التقديري، فهذا الكشف: إمّا من كشف اللفظ عن مفاده، أو أنّه من كشف ذي المبدإ عن مبدئه، و لا مجال للقول بالأوّل، فإنّ مفاد «أجزتُ» ليس هو الرضا التقديري بالعقد، فيبقى الثاني، و بما أنّ الإجازة من‌


[1] بدائع الأفكار: 323/ سطر 8، الإجارة، الرشتي: 184 185.

[2] نقلنا هذا عن كتاب «البدائع في الأُصول» للمستدِلّ، و نقل السيّد الأُستاذ في الدرس عن رسالته في البيع الفضولي، الملحق بآخر كتابه في الإجارة، و الاختلاف بينهما في العبارة، و لا اختلاف في مطالبه. المقرّر دامت بركاته.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست