و ثانياً: إنّه يحتمل أن يكون لصحّة العقد عند الشارع شرط آخر غير الرضا، و الكاشف عنه الإذن أو التوكيل أو الإجازة اللاحقة.
فإن قلت: مقتضى ما ذكرت تأثير الإجازة بعد الردّ أيضاً.
قلت: أوّلًا: لا بأس بالالتزام بذلك للعمومات.
و ثانياً: إنّ الردّ موجب لزوال ارتباط العقد بالمالك، كما يوجبه تخلّل جملة من الموانع بين الإيجاب و القبول، فإذا بطل العقد بتخلّل الردّ بينه و بين الإجازة لم يكن الرضا المستكشف من الإجازة الواقعة بعد الردّ مفيداً [1][2]. انتهى ملخّصاً.
مناقشة كلام المحقّق الرشتي
فإنّ كلامه (رحمه اللَّه) مركّب من صغرى و كبرى:
أمّا الصغرى: فهي أنّ الإجازة تكشف عن الرضا التقديري.
و أمّا الكبرى: فهي كفاية الرضا التقديري في صحّة العقد.
و شيء من ذلك لا يتمّ:
المناقشة في الصغرى
أمّا أنّ الإجازة تكشف عن الرضا التقديري، فهذا الكشف: إمّا من كشف اللفظ عن مفاده، أو أنّه من كشف ذي المبدإ عن مبدئه، و لا مجال للقول بالأوّل، فإنّ مفاد «أجزتُ» ليس هو الرضا التقديري بالعقد، فيبقى الثاني، و بما أنّ الإجازة من
[2] نقلنا هذا عن كتاب «البدائع في الأُصول» للمستدِلّ، و نقل السيّد الأُستاذ في الدرس عن رسالته في البيع الفضولي، الملحق بآخر كتابه في الإجارة، و الاختلاف بينهما في العبارة، و لا اختلاف في مطالبه. المقرّر دامت بركاته.