و أنت خبير بما فيه: فإنّه كيف يعنون فعل المالك بالعنوان الثانوي و لا يعنون فعل الفضولي بذلك العنوان، مع أنّ ما صدر منهما تكويناً ليس إلّا الأخذ و الإعطاء، كلّ منهما يُنشئ المعاملة بالفعل، فإيجاد المعاملة اعتباراً و إنشاءً أيضاً مشترك بينهما، و الأثر الواقعي الّذي سمّاه بحاصل المصدر غير مرتبط بالمالك و الفضولي، و كيف يكون الحاصل من المصدر في فعل الفضولي العطاء، بخلاف المالك، فإنّ حاصل مصدر إعطائه أثر البيع؟! فقد ظهر: أنّه لا فرق بين المعاملة الفعليّة من المالك و من الفضولي في شيء ممّا يصدر عن العاقد، فإذا صحّت المعاملة في الأوّل صحّت في الثاني بإجازة المالك أيضاً، كما لا فرق بين العقدي و المعاطاة في شيء ممّا يصدر من الفضولي، غير التلفّظ في الأوّل و الفعل في الثاني، و إلّا فكلّ منهما ينشئ المعاملة، فإذا صحّ بالإجازة في الأوّل يصحّ في الثاني، و هذا ظاهر.
هذا بناءً على الملك.
و أمّا على الإباحة فقد مرّ ما فيما ذكره من حصول الإباحة بنفس الإجازة كسائر العقود الإذنية [1]، فإنّ الإذن شيء و تلك العقود أمر آخر، و الإباحة شيء و الإجازة شيء آخر بلا حاجة إلى مزيد بيان و إطالة كلام.