responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 478

مناقشة كلام المحقّق النائيني‌

و أنت خبير بما فيه: فإنّه كيف يعنون فعل المالك بالعنوان الثانوي و لا يعنون فعل الفضولي بذلك العنوان، مع أنّ ما صدر منهما تكويناً ليس إلّا الأخذ و الإعطاء، كلّ منهما يُنشئ المعاملة بالفعل، فإيجاد المعاملة اعتباراً و إنشاءً أيضاً مشترك بينهما، و الأثر الواقعي الّذي سمّاه بحاصل المصدر غير مرتبط بالمالك و الفضولي، و كيف يكون الحاصل من المصدر في فعل الفضولي العطاء، بخلاف المالك، فإنّ حاصل مصدر إعطائه أثر البيع؟! فقد ظهر: أنّه لا فرق بين المعاملة الفعليّة من المالك و من الفضولي في شي‌ء ممّا يصدر عن العاقد، فإذا صحّت المعاملة في الأوّل صحّت في الثاني بإجازة المالك أيضاً، كما لا فرق بين العقدي و المعاطاة في شي‌ء ممّا يصدر من الفضولي، غير التلفّظ في الأوّل و الفعل في الثاني، و إلّا فكلّ منهما ينشئ المعاملة، فإذا صحّ بالإجازة في الأوّل يصحّ في الثاني، و هذا ظاهر.

هذا بناءً على الملك.

و أمّا على الإباحة فقد مرّ ما فيما ذكره من حصول الإباحة بنفس الإجازة كسائر العقود الإذنية [1]، فإنّ الإذن شي‌ء و تلك العقود أمر آخر، و الإباحة شي‌ء و الإجازة شي‌ء آخر بلا حاجة إلى مزيد بيان و إطالة كلام.


[1] تقدّم في الصفحة 427 428.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست