responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 477

متعلّق النهي التصرّف و متعلّق النفوذ العقد، فيدخل في مسألة الاجتماع، و أنّ متعلّق النهي قبل الوجود و النفوذ راجع إلى ما بعد الوجود، يأتي هنا، كما هو ظاهر.

و لكن لا يخفى ما في جواب الشيخ (رحمه اللَّه) أخيراً: من أنّ النهي يقتضي عدم النفوذ مستقلا، و أمّا بنحو جزء المؤثّر فلا [1].

الرابع: ما ذكره المحقّق النائيني (رحمه اللَّه): و هو أنّه أمّا على الإباحة فلأنّ الإباحة المؤثّرة هي التسليط المالكي، لا تسليط غيره، و إجازةُ المالك تسليطَ الغير هي بنفسها مؤثّرة، لا لكونها إجازة لإباحة الغير؛ لأنّ العقود الإذنيّة و الأُمور المتقوّمة برضا المالك، لا تتوقّف على سبب خاصّ، فإجازة الإباحة هي بنفسها إباحة، و محلّ النزاع في الفضولي هو ما كانت الإجازة قابلة للنزاع في الكشف و النقل فيها.

و أمّا بناء على الملك فلأنّ الفعل الواقع من الفضولي، لا يعنون إلّا بعنوان الإعطاء و التبديل المكاني، و أمّا تبديل طرف الإضافة، فمصداقه: إمّا إيجاد المادّة بالهيئة، و إمّا فعل المالك، فإنّه حيث يقع في مقام البيع أو الشراء، يعنون بالعنوان الثانوي بتبديل طرف الإضافة، و الفرق بينه و بين القول: هو أنّه يمكن انفكاك حاصل المصدر من المصدر في الإنشاء القولي، فإذا أجاز المالك و أسنده إلى نفسه وقع له، و أمّا الفعل فاسم المصدر منه لا ينفكّ عن مصدره؛ بمعنى أنّه ليس للإعطاء اسم مصدر غير العطاء، و هذا لا ينفكّ عنه، و بإجازة المالك لا ينقلب عمّا وقع عليه‌ [2]. انتهى موضع الحاجة من كلامه.


[1] المكاسب: 131/ سطر 22.

[2] منية الطالب 1: 233/ سطر 13.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست