فقد يقال: بأنّ الكلّيّات غير متّصفة بالماليّة، و لا سيّما بإضافتها إلى الذمّة، فإنّ الكلّي المقيّد بكونه في الذمّة غير قابل للانطباق على الخارجيّات.
و بالجملة: إنّ من له منّ من الحِنْطة خارجاً، لا يملك من الحِنْطة إلّا نفس هذا المنّ منها، فلا يقال: إنّه مالك لمَنٍّ في الخارج و لمنّ أو أزيد في ذمّته [1].
و مرجع الإشكال إلى أمرين: عدم اتّصاف الكلّي بالماليّة، و عدم كون الشخص مالكاً لما في ذمّته.
و قد مرّ الجواب عن كلا الأمرين في المباحث السابقة [2]، و أنّ الكلّيّات متّصفة بالماليّة، و لذا يقال: إنّ قيمة الحنطة كذا، و اتّصافها بذلك على حسب إمكان تحقّقها في الخارج، و لذا يعتبر ذمّة المليء، و لا يعتبر ذمّة المعسر شيئاً.
و الحاصل: أنّ ماليّة الكلّيّات نظير ماليّة الأوراق النقديّة، و قد مرّ ذلك مفصّلًا في المباحث السابقة. و لو سلّمنا عدم ماليّة الكلّيّات فإضافتها التصوّرية إلى ذمّة أحد لا يصيّرها مالًا؛ و إن كان هذا يظهر من المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) [3]، و أمّا إضافتها التصديقيّة فموقوفة على تحقّق البيع، و لو قلنا باعتبار الماليّة في البيع فلا يمكن تصوير أن يحقّق البيع الماليّة، فإنّه من إيجاد الحكم موضوعه، و هذا غير ممكن.
و أمّا الأمر الأخير، و هو عدم مالكيّة الشخص لما في ذمّته، فيندفع بما سبق أيضاً: من عدم اعتبار الملكيّة في المبيع، بل لا بدّ من ملاحظة العقلاء في صدق البيع