responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 467

الإشكال بعدم اتّصاف الكلّيات بالماليّة و جوابه‌

فقد يقال: بأنّ الكلّيّات غير متّصفة بالماليّة، و لا سيّما بإضافتها إلى الذمّة، فإنّ الكلّي المقيّد بكونه في الذمّة غير قابل للانطباق على الخارجيّات.

و بالجملة: إنّ من له منّ من الحِنْطة خارجاً، لا يملك من الحِنْطة إلّا نفس هذا المنّ منها، فلا يقال: إنّه مالك لمَنٍّ في الخارج و لمنّ أو أزيد في ذمّته‌ [1].

و مرجع الإشكال إلى أمرين: عدم اتّصاف الكلّي بالماليّة، و عدم كون الشخص مالكاً لما في ذمّته.

و قد مرّ الجواب عن كلا الأمرين في المباحث السابقة [2]، و أنّ الكلّيّات متّصفة بالماليّة، و لذا يقال: إنّ قيمة الحنطة كذا، و اتّصافها بذلك على حسب إمكان تحقّقها في الخارج، و لذا يعتبر ذمّة الملي‌ء، و لا يعتبر ذمّة المعسر شيئاً.

و الحاصل: أنّ ماليّة الكلّيّات نظير ماليّة الأوراق النقديّة، و قد مرّ ذلك مفصّلًا في المباحث السابقة. و لو سلّمنا عدم ماليّة الكلّيّات فإضافتها التصوّرية إلى ذمّة أحد لا يصيّرها مالًا؛ و إن كان هذا يظهر من المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) [3]، و أمّا إضافتها التصديقيّة فموقوفة على تحقّق البيع، و لو قلنا باعتبار الماليّة في البيع فلا يمكن تصوير أن يحقّق البيع الماليّة، فإنّه من إيجاد الحكم موضوعه، و هذا غير ممكن.

و أمّا الأمر الأخير، و هو عدم مالكيّة الشخص لما في ذمّته، فيندفع بما سبق أيضاً: من عدم اعتبار الملكيّة في المبيع، بل لا بدّ من ملاحظة العقلاء في صدق البيع‌


[1] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 53 54، حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 3/ سطر 3، المكاسب و البيع (تقريرات المحقّق النائيني) الآملي 1: 88 89.

[2] تقدّم في الصفحة 9 11.

[3] منية الطالب 1: 229/ سطر 16.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست