responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 466

المشتري فرداً منه إلى الفضولي، إلّا أنّ إجازة البيع لا توجب حصر الثمن بذلك الفرد، بل المجاز هو البيع المتحقّق، و ثمنه كلّيّ، فيجوز للمالك بعد إجازته أخذ الثمن من المشتري، فكيف يكون البيع بلا ثمن؟! بل و لو كان الثمن شخصيّاً، إلّا أنّ المشتري الأصيل بعد قبوله العقد، يصير مشمولًا لدليل لزوم الوفاء بالعقد [1]، فلا بدّ من تسليمه الثمن إلى مالك المثمن، و المالك بعدُ مخيّر بين ردّ العقد و إجازته، إلّا أنّ له حقّا في الثمن حتّى قبل الإجازة؛ من جهة التزام المشتري المشمول لدليل اللزوم، و عليه لا يجوز للمشتري تسليم الثمن إلى الفضولي، و مع تسليمه يكون ضامناً و عدم تأثير تسليمه على الإطلاق في عدم جواز الرجوع إلى الفضولي، فإن سلّم الفضوليُّ متعلَّقَ حقّ المالك، فيجوز للمالك مع إجازته الرجوع إليه بذلك، بل لو تلف الثمن في يد الفضولي، و أجاز المالك العقد، جاز له الرجوع إلى المشتري ببدل الثمن لالتزامه بالعقد، فيلزمه الوفاء به من تسليم الثمن لو أمكن، و إلّا بدله. فمع تسليم جميع ما ذُكر لا إشكال في المقام، فكيف بعدم التسليم؟! كما هو الحقّ، و هو أظهر من أن يخفى.

ثمّ‌

تعرّض الشيخ (رحمه اللَّه) لأمرين:

أحدهما: عدم الفرق بين بيع الفضولي عيناً شخصيّة أو كلّيّاً في الذمّة

أنّه لا فرق في ما ذكر في البيع الفضولي بين أن يبيع الفضولي عيناً شخصيّة من مال الغير، أو كلّيّاً في ذمّة الغير [2]. و لا يخفى أنّ بيع الدين الثابت في ذمّة المديون، يحتاج إلى إجازة الدائن، و لا فرق في ذلك بينه و بين بيع العين الشخصيّة، لكنّ الكلام في بيع الكلّي في ذمّة الغير ابتداء، نظير ما لو باع مقداراً من الحِنْطة في ذمّة الغير، فهل يمكن تصحيح هذه المعاملة بإجازة ذلك الغير، أم لا؟


[1] المائدة 5: 1.

[2] المكاسب: 130/ سطر 28.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست