responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 434

الآخر و إن وجدا في الخارج بوجود واحد.

و يدلّ على ذلك: ما في ذيل خبر آخر لزرارة: فقال أبو جعفر (عليه السّلام): «إنّما أتى شيئاً حلالًا، و ليس بعاصٍ للَّه، إنّما عصى سيّده و لم يعصِ اللَّه؛ إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللَّه عليه من نكاحٍ في عدّة و أشباهه» [1]. فإنّ إسناد الحلّيّة و عدم التحريم إلى هذا النكاح، لا يتمّ إلّا بما ذكرناه: من التمايز بين الأحكام لتمايز عناوين موضوعاتها.

و من ذلك صحيحة الحذّاء: و فيها عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركين؟

فقال: «النكاح جائز، و أيّهما أدرك كان له الخيار» [2] الحديث. و الحكم في هذه الرواية بجواز النكاح و ثبوت الخيار، و ذيل هذه الرواية يدلّنا على أنّ المراد بالوليّ، هو الوليّ العرفي، لا الشرعي.

و تقريب الاستدلال ما مرّ في الرواية السابقة: من استفادة التعميم من وجه السؤال.

و هنا روايات كثيرة دالّة على هذا الحكم في مورد النكاح‌ [3]، و تقريب الاستدلال واحد، فلاحظ.


[1] الكافي 5: 478/ 2، تهذيب الأحكام 7: 351/ 1431، الفقيه 3: 283/ 1349، وسائل الشيعة 14: 523 524، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 24، الحديث 2.

[2] الكافي 7: 131 132، تهذيب الأحكام 7: 388/ 1555، وسائل الشيعة 17: 527، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 11، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 14: 207، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الباب 6، الحديث 2، و 17: 528، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 11، الحديث 2 و 4.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست