responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 433

ففيه: أنّ المذكور في الرواية ليس إلّا قضيّة شخصيّة، و ليس هنا عموم و مورد حتّى يؤخذ بالعموم في غير المورد، فإن قلنا به في مورده، و إلّا فلا يمكننا الأخذ بالرواية.

الثالث: ما دلّ على صحّة نكاح الفضولي بالإجازة المتأخّرة

و منه ما استدلّ به الشيخ (رحمه اللَّه) أخيراً لإثبات صحّة الفضولي:

و هو موثّقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده؟

فقال (عليه السّلام): «ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه، و إن شاء فرّق بينهما.».

إلى أن يقول: فقال أبو جعفر (عليه السّلام): «إنّه لم يعصِ اللَّه تعالى، إنّما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز» [1].

بتقريب: أنّ وجه السؤال ليس عن خصوصيّة في النكاح، بل الفهم العرفي شاهد على أنّ الوجه هو تصرّف غير مالك التصرّف بغير إذنه، مضافاً إلى أنّ ذيل الرواية و هو التعليل يدلّنا على ذلك. فنفس الرواية دالّة على تعميم الحكم لجميع العقود، فلا حاجة إلى التمسّك بالأولويّة مع الإغماض عمّا فيها على ما سيجي‌ء، أو إلغاء الخصوصية. و نفي عصيان اللَّه في الرواية مع إثبات عصيان السيّد اللازم منه عصيان اللَّه أيضاً، إنّما يتمّ بناء على مسلكنا: من أنّ الأحكام تدور مدار عناوينها بلا سراية منها إلى غيرها، فالنكاح عصيان السيّد، و ليس عصيان اللَّه، و ما هو عصيان اللَّه مخالفة السيّد و عصيانه و الخروج عن طاعته، و لا يسري حكم كلٍّ من العنوانين إلى‌


[1] الكافي 5: 478/ 3، الفقيه 3: 350/ 1675، تهذيب الأحكام 7: 351/ 1432، وسائل الشيعة 14: 523، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 24، الحديث 1، المكاسب: 126/ سطر 31.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست