الاعتبار من الشرع و العقلاء فكلاهما أيضاً مشتركان في عدم كون ذلك اختياريّاً للمتعاقدين إلّا بإيجاد موضوع ذلك، و هي الأسباب المذكورة.
و الحاصل: أنّ ما هو بيد المتعاقدين و تحت اختيارهما من مبادئ العقد و نفسه من الأسباب؛ بمعنى استعمال الألفاظ في معانيها، و إن شئت فعبّر عنه: بإيجاد الأمر الاعتباري الإنشائي فمشترك فيه بين الموردين، و ما هو خارج عن ذلك من وقوع المعتبر في وعائه فأيضاً كذلك في الموردين، فلا فرق بين العقود و الإيقاعات بحسب القواعد؛ من جهة الحكم بصحّة الفضولي فيهما أو البطلان فيهما.
و أمّا بحسب الأدلّة الخارجيّة فلا دليل على الفرق بينهما، غير الاتّفاق المدّعى في كلام الشيخ؛ نقلًا عن غاية المراد [1]، و لا حجّيّة في ذلك بحسب الكبرى، و لا اتّفاق بحسب الصغرى.
في عدم الفرق بين العقد الفضولي و غيره عقلائيّاً
و ممّا ذكرنا: من الفرق بين الوجود الاعتباري الحقيقي، و بين الوجود الاعتباري الإنشائي، و أنّ الأوّل خارج عن اختيار المتعاقدين دون الثاني، و أنّ الثاني بعد إلحاق جميع ما يعتبر في تحقّق الأوّل به، يكون موضوعاً للأوّل، يظهر عدم الفرق بين العقد الفضولي و غير الفضولي؛ بحسب القواعد العقلائية، و شمول أدلّة النفوذ الشرعية لهما أيضاً، فإنّ ما هو باختيار المتعاقدين من إيجاد الأمر الاعتباري الإنشائي موجود في الفضولي و غيره، و أمّا رضا المالك فغير معتبر في حقيقة هذا الأمر، كما هو ظاهر، و قد تقدّم في بحث الإكراه ما يكون برهاناً له أيضاً [2]، بل إنّما هو معتبر في تحقّق الأمر الاعتباري الحقيقي، و لذا ذكرنا في بحث
[1] المكاسب: 124/ سطر 14، و لم يطبع غاية المراد بعد.